حكم بالغلق والسجن والغرامة على منشأه لبيعها سلعا مقلدة على أنها أصلية

مؤشر الأربعاء ٢٦/أغسطس/٢٠٢٠ ١٨:٠٩ م
حكم بالغلق والسجن والغرامة على منشأه لبيعها سلعا مقلدة على أنها أصلية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالسجن والغلق وتغريمها للحق العام.

تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً من أحد المستهلكين أفاد فيه بأنه قام بشراء قطع غيار لمعدته من أحد المحلات التجارية بنزوى على أنها قطع أصلية حسب تأكيد المتهم، ولكن بعد مقارنته بينها وبين القطع الأصلية المستخدمة سابقا اكتشف بأنها مقلدة، مما دفعه للتواصل مع الإدارة لتقديم البلاغ، والتي باشرت بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، فقام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل ومعاينة القطع من قبل خبير الهندسة الميكانيكية لدى الهيئة الذي أكد على أن القطع غير أصلية، وبعد اكتمال الملف قامت الادارة بإحالته للادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق في القضية وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم لبيع سلعة مقلدة وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية مع غلق المحل لمدة أسبوع.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.