مسقط - الشبيبة
في عام 1993 أصدر المغفور له بإذن الله تعالى - جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه مرسوماً سلطانياً يقضي بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين و إجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية من أجانب، حيث قضت المادة الأولى من المرسوم بتفويض وزير الداخلية لإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب و أصدرت وزير الداخلية في العام ذاته قراراً وزارياً بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب ، كما تم تعديل الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه في عام 2012 .
هنا نستعرض لكم أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب
مادة ( 1 ) : يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية ، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار .
ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:
1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج
. 2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة
. 3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية .
وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي .
مادة ( 2 ) : تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر التنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي :
- عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة
- عضو من وزارة التنمية الاجتماعية .
- عضو من وزارة الصحة
- عضو من شرطة عمان السلطانية
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية الإصدار القرار المناسب .
مادة ( 3 ) : استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية :۔
أولا : يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الاتية :۔
1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون .
2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما .
3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء .
ثانيا : يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية :۔
(أ) : إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى .
(ب) : إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالتجنس .
(ج) إذا توافرت لدى طالب الزواج ظروف يقدرها الوزير معها ملاءئمة التصريح له بالزواج ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.
مادة ( 4 ) : مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الاتية :۔
(أ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني
(ب) : الحرمان من تولي الوظائف العامة
(ج) الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة 3 من القرار.