مسقط - الشبيبة
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي ، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارًا وزاريًا رقم 2020/12 بتخويل صفة الضبطية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم99/97 وإلی قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/67.
و نصت المادة الأولى من القرار:
على أن يخول شاغلو وظيفة ( أخصائي منافسة ) – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه ، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه .
ونصت المادة الثانية من القرار:
على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة :
على نشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .