خفض الحد الأدنى للأجور لمرة واحدة خلال 30 عاماً

بلادنا الثلاثاء ٢٢/سبتمبر/٢٠٢٠ ١١:٤٦ ص
خفض الحد الأدنى للأجور لمرة واحدة خلال 30 عاماً

      الشبيبة - مريم البلوشية

      أصدر وكيل وزارة العمل سعادة نصر بن عامر بن شوين الحوسني تعميما بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور، وأشار التعميم الذي حصلت "الشبيبة" على نسخة منه إلى إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة (قرار الأجر السائد) والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ 325 ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل.

      "الشبيبة" ترصد لكم القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور منذ العام 1989 وهي كالآتي:

      في العام 1989 - بناء على قرار مجلس الوزراء - أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً وزاريا بأن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين العمانيين في القطاع الخاص من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها ومعاهد التدريب المهني 150 ريالاً بالإضافة إلى علاوة سكن قدرها 25 ريالا عمانياً وعلاوة انتقال قدرها 25 في حال عدم توفرها من صاحب العمل

      في العام 1998 - أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني قرارً بأن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص 100 ريال عماني وفي حال عدم توفير سكن ووسيلة نقل يتم صرف 20 ريالاً لكل عامل عماني حيث تم بناء على هذا القرار تخفيض الحد الأدنى للأجور والذي كان 150 ريالاً بناء على القرار الصادر في عام 1989

      في العام 2007 - بناء على قرار مجلس الوزراء - أصدر وزير القوى العاملة - آنذاك - قراراً يقضي بأن يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي للقوى العاملة العمانية في القطاع الخاص 120 ريالاً عمانيا، مع صرف 20 ريالاً في حال عدم توفر سكن ووسيلة نقل.

      في العام 2011 - بناء على قرار مجلس الوزراء - أصدر وزير القوى العاملة - آنذاك - قراراً يقضي بأن يكون الحد الأدنى لأجر القوى العاملة الوطنية في القطاع 200 ريالاً عمانيا موزعة كالآتي 180 أجراً أساسياً و 20 ريالاً علاوة.

      في العام 2013 - وبناء على قرار مجلس الوزراء - أصدر وزير القوى العاملة - آنذاك - قراراً يقضي برفع الحد الأنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص إلى 325 موزعة كالآتي 225 أجراً أساسياً + 100 ريال عماني كعلاوة ويعد هذا القرار هو الأخير في رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص.

      وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر سبتمبر أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً تقل عن 400  ريال عماني بلغ 71,413  مواطناً بنهاية أغسطس الفائت

      المواد القانونية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى من الأجور حسب قانون العمل

       المادة (50) يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد. ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير.