مسقط - الشبيبة
جهاز الضرائب:
- تعديل قانون ضريبة الدخل يأتي في إطار انضمام السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي والمتعلقة بتبادل المعلومات.
- التعديلات ستدعم مشاركة السلطنة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من جرائم التهرب والاحتيال الضريبي.
- تضمنت التعديلات بعض الجوانب التي من شأنها تسهيل الإمتثال الضريبي، مما يساهم في تحسين مراكز السلطنة في التقارير الدولية ذات العلاقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال
أعلن جهاز الضرائب بأن المرسوم السلطاني رقم 118/2020 الصادر في 14 سبتمبر 2020م بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني (28/2009) يأتي في إطار انضمام السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي والمتعلقة بتبادل المعلومات، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2019م بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، ويجري حاليا استكمال إجراءات استصدار مراسيم التصديق عليها.
وأفاد جهاز الضرائب أن الانضمام إلى تلك الاتفاقيات يقتضي وضع أحكام بالتشريع الداخلي تتضمن تحديد البيانات الواجب الإفصاح عنها، والأشخاص المخاطبين بها، والالتزامات الواجبة عليهم لغرض الإفصاح، وحماية وسرية البيانات التي يتم تبادلها مع سلطات الضرائب بالدول الأخرى لأغراض تطبيق تلك الاتفاقيات، كما أن هذه الإجراءات ستدعم مشاركة السلطنة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من جرائم التهرب والاحتيال الضريبي.
وقد تضمن المرسوم السلطاني رقم 118/2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل مجموعة من الإجراءات، ومنها تحديد البيانات والمعلومات الواجبة على المؤسسات المالية الإفصاح عنها والمتعلقة بعملائها وفقا لما قضت به أحكام الاتفاقيات الموقعة ذات الصلة بالشأن الضريبي، على أن تحدد تفاصيل تلك البيانات والمعلومات والأشخاص الملزمون بالإفصاح عنها والإجراءات الواجبة الإتباع لتقديمها بقرار يصدر من رئيس الجهاز.
كما يحق لجهاز الضرائب الحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، بما في ذلك طلب أي معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص في السلطنة، بالاستثناء من أحكام القانون المصرفي.
وشملت التعديلات وضع أحكام خاصة تتعلق بحماية وسرية البيانات التي يتم الحصول عليها والتي سيتم تبادلها مع سلطات الضرائب بالدول الأخرى لأغراض تطبيق الاتفاقيات، وتحديد مفهوم الإقامة الضريبية للأشخاص المخاطبين بالاتفاقيات، فيما يتعلق بالشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ولغرض تطبيق ضريبة الخصم من المنبع.
من ناحية أخرى، تضمنت التعديلات بعض الجوانب التي من شأنها تسهيل الإمتثال الضريبي للخاضعين لضريبة الدخل، حيث تم تعديل المواد المتعلقة بالتسجيل، بحيث يمنح الخاضع للضريبة رقم التعريف الضريبي عند قيامه بإجراءات القيد في السجل التجاري، كما تم تعديل نظام تقديم الإقرارات ليكون إقرارا واحدا يقدم خلال (4) أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية بدلاً من أثنين المطبق حالياً، بما يؤدي إلى تخفيف العبء على الخاضعين للضريبة ويقلل عدد مرات دفع الضريبة، مما سيحسن مركز السلطنة في التقارير الدولية ذات العلاقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، كما شملت أيضا تحديد العقوبات المناسبة بحق المخالفين غير الملتزمين بتنفيذ الالتزامات الواجبة عليهم وفقا لما قضت به التعديلات.