مسؤول حكومي يوضح: مرسوم ضريبة الدخل على الشركات وليس الأفراد

مؤشر الخميس ١٧/سبتمبر/٢٠٢٠ ٠١:٢٨ ص
مسؤول حكومي يوضح: مرسوم ضريبة الدخل على الشركات وليس الأفراد

مسقط - الشبيبة

أوضح مسؤول حكومي أن المرسوم السلطاني بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل " هو قانون يختص بضريبة الأرباح على الشركات، وليس للأفراد سواء المواطنين أو المقيمين أي علاقة بهذا القانون."
وأكد قائلا :"يذكر ان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل عرفت الخاضعون للضريبة بأنهم كل مؤسسة أو منشأة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة وطالما أن هؤلاء الشركات لديها سجل تجاري في السلطنة فهم خاضعون لقانون الضريبة."
وتحتسب الضريبة في المرسوم رقم 28/2009 والذي تم تعديل بعض احكامه بالمرسوم السلطاني رقم 9/2017 والمعمول به حاليا كالآتي:
وتحتسب ضريبة 0‎%‎ على الشركات التي يكون نشاطها مقتصر على النشاط التجاري أو الصناعي او الحرفي وعلى أن يستبعد النشاط المهني وأعمال النقل الجوي والبحري وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية واستخراج موارد الثروة الطبيعية، لا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية عن 60,000 ريال عماني ، ألا يزيد متوسط عدد العاملين عن 25 عاملا، أن لا يزيد الدخل الإجمالي بنهاية السنة الضريبية عن 150,000 ريال عماني، وأن تكون من المنشئات التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد الشركاء تفرغا تاما وأن تكون من المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الاقل .
وتحتسب ضريبة 3‎%‎ في حالة الشركات التي يكون نشاطها مقتصر على النشاط التجاري أو الصناعي او الحرفي وعلى أن يستبعد النشاط المهني وأعمال النقل الجوي والبحري وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية واستخراج موارد الثروة الطبيعية، لا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية عن 60,000 ريال عماني ، ألا يزيد متوسط عدد العاملين عن 25 عاملا، أن لا يزيد الدخل الإجمالي بنهاية السنة الضريبية عن 150,000 ريال عماني وتحتسب ضريبة 15‎%‎ في حالة أنها لم تستوفي الشروط أعلاه.
وتحتسب الضريبة على المنشأة أو المؤسسة الفردية أو الشركة العمانية التي تتخذ شكل شركة تضامن أو توصيه أو محدودية المسؤولية