مدير التنمية الاجتماعية بالبريمي: تجنبوا إعطاء المتسولين المال

بلادنا الخميس ١٧/سبتمبر/٢٠٢٠ ٠١:٢٣ ص
مدير التنمية الاجتماعية بالبريمي: تجنبوا إعطاء المتسولين المال

مسقط - ش
دعا مدير التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي عبدالله بن سالم المعمري إلى أهمية تعاون المجتمع للحد من مشكلة التسول؛ بتجنب إعطاء المتسولين المال، وتوجد في السلطنة جهات معنية بتقديم التبرعات والمساعدات الخيرية لمستحقيها.
وذكر بأن للفريق "غرفة عمليات" تتعامل مع مختلف البلاغات الواردة ضد المتسولين على هواتف 24994265 – 24994266 – 24994267 ، وتحدث عن آلية العمل في نطاق محافظة البريمي على مدى 24 ساعة ويغطي مختلف المواقع التي تكثر فيها مشكلة التسول كالأسواق العامة، ومحطات الوقود، وأمام آلات الصرف الآلي، مع تكثيف هذه الحملات في بعض المناسبات كالإجازات الأسبوعية وفي شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى، كما يعمل الفريق على تلقي البلاغات وتحويلها -إذا استدعى الأمر- إلى شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى ذات العلاقة، كما للفريق جهود توعوية عن هذه المشكلة من خلال تنظيم اللقاءات والمحاضرات في المؤسسات التعليمية وجمعيات المرأة العمانية وغيرها، وأيضا توزيع منشورات توعوية للحد من هذه المشكلة.
وعدّد مدير التنمية الاجتماعية بالبريمي الصور أو الأشكال التي يظهر عليها المتسولين بهدف استثارة عاطفة المجتمع نحوهم والشفقة عليهم كالظهور في هيئة أو حالة يرثى لها، واستغلال الإعاقة في هذا الأمر، وإظهارهم المستندات التي توضح بأنه مدينون أو حاجتهم للعلاج من مرض ما، أو بناء مسجد أو إقامة مشروع خيري، إلى جانب استغلال بعض المتسولين الوافدين الظروف السيئة الواقعة فيها بلادهم، واصطحابهم الأطفال.
وعن الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المتسولين أوضح المعمري بأن المادة 297 من قانون الجزاء العماني تقول: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ريالاً عمانيا ولا تزيد على 100 مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولاً في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه، كما أوضحت هذه المادة " إذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وأشارت المادة 298 من نفس القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ريالاً عمانيا، ولا تزيد على 100 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.