مسقط - الشبيبة
إن دور الادارة العامة للجمارك في حفظ أمن المجتمع الاقتصادي والصحي والبيئي يتجسد من خلال الرقابة الدائمة على الحدود البرية والجوية والبحرية منعاً من دخول المواد والبضائع الممنوعة بكافة أشكالها ، بالإضافة إلى ضمان التزام المستورد في استيفاء تصاريح وشروط ادخال المواد والبضائع المقيدة من قبل الجهات المعنية ، جنباً إلى جنب مع أدوارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة ، وتعرف البضائع المقيدة هي السلع التي يحتاج استيرادها أو إدخالها إلى البلاد إلى تصريح أو إجراء خاص من قبل الجهات المعنية.
ومن أبرز البضائع والمواد الممنوعة التي يحظر دخولها السلطنة وفقا لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين النافذة بالسلطنة : المتفجرات والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المشعة والأسلحة بكافة أنواعها ومنتجات التبغ المقلدة والمغشوشة والألعاب النارية والعاج الطبيعي بالإضافة إلى كافة البضائع التي تخفي حقيقتها الأساسية، أما بالنسبة للبضائع المقيدة فهي تلك السلع المرتبطة بتصاريح أو إجراءات خاصة من الجهات المعنية ومن أبرزها المواد الكيميائية المستخدمة في بعض صناعات الصابون ومواد التنظيف ، والمواد التجميلية والصحية التي تحتاج لتصاريح من وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية التي تحتاج إلى تصريح من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وإلى إجراءات المعاينة والفحص من قبل الحجر الزراعي بالمنافذ الجمركية.
ومن بين البضائع والسلع المقيدة والتي تزايد عدد مستخدميها الطائرات اللاسلكية المزودة بكاميرات والتي يتم التحكم بها عن بعد ويتم استخدامها من قبل الأفراد أو المؤسسات للتصوير الجوي سواء للاستخدام التجاري أو السياحي أو للترفيه، وتعد هيئة الطيران المدني هي الجهة المختصة بتنظيم وإصدار تصاريح استخدام طائرات التحكم عن بعد وطائرات بدون طيار وذلك وفقاً لقانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (76/2019).
وحمايةً للمجتمع من أي انتهاك أمني يهدد الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية أو الحياة الخاصة للأفراد، نصت لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار التي صدرت مؤخراً على حظر إدخال الطائرات بدون طيار أو أجزائها إلى السلطنة أو تصنيعها إلا بموافقة صادرة من الهيئة بعد موافقة الجهات المعنية وفقاً للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة على جواز إدخال الطائرات بدون طيار المستأجرة إلى السلطنة وفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها مع تعهد صاحب الطائرة المستأجرة بإخراجها من أراضي السلطنة فور إنجاز مهمته المرخصة، ويحق لهيئة الطيران المدني رفض طلب الترخيص أو تجديده وفقاً للأحكام والضوابط المعمول بها.
ويعد إدخال هذه الطائرات اللاسلكية عبر المنافذ الجمركية دون الإفصاح عنها لموظف الجمارك جريمة تهريب جمركي ما لم يتم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني واستيفاء الضريبة الجمركية المقررة.