المساهمات في صندوق تعويضات الأخطاء الطبية: أعلاها 60 ريالا وأدناها 10 ريالات

بلادنا الثلاثاء ١٥/سبتمبر/٢٠٢٠ ٢٢:٤٢ م
المساهمات في صندوق تعويضات الأخطاء الطبية: أعلاها 60 ريالا وأدناها 10 ريالات

مسقط - مريم البلوشية

تخضع جميع المؤسسات الصحية بالسلطنة كالمستشفيات والعيادات والمعاهد والكليات الطبية الحكومية والخاصة لرقابة وزارة الصحة، التي تُصدر القرارات الوزارية التي تُنظم المنظومة الطبية في السلطنة إلى جانب العمل بالمراسيم المختصة بالشؤون الصحية. ومنها صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الذي أجري تعديل عليه بمرسوم سلطاني رقم 21/ 2012.

نصت المادة الثانية من المرسوم بأن يلتـــزم صنـــدوق التعويضـــات عــن الأخطــاء الطبيــة بسـداد التعويضـات التـي يحكــم بهــا أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته عن الأخطاء الطبية التي تقع من العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية دون غيرها.

في وقت سابق قامت بعض المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم أوراق للمرضى للتوقيع عليها تخل مسؤولة المستشفى أو المركز الصحي من أية مساءلات قانونية تترتب على ‏أية أخطاء طبية سواء في التحاليل أو الأدوية لكن وزارة الصحة سحبت جميع الاستمارات هذه الاستمارات حيث أنها ‏لا تتوافق مع الاعتمادات الدولية التي تقرها السلطنة. ‏

كانت الاستمارة تتضمن فقرة نصها «أفوض أنا الموقع أدناه أطباء المستشفى ‏ومساعديهم تقديم العناية الطبية لي بما في ذلك الفحوص الشاملة ‏وكذلك الإجراءات التشخيصية والعلاجية التي قد يعتبرونها ‏ضرورية دون ضمان النتائج النهائية للعلاج».

وتنص المادة (٤٤) مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة، والعجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي، والجروح، والإصابات، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني بشأن تقدير الديات والأروش.

وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحق المضرور في اقتضاء التعويض عن الضرر المعنوي إن كان لذلك مقتض.
وتتكون موارد الصندوق المالية من الاشتراك السنوي الذي يحصل من العاملين بالمؤسسات الحكومية الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات الملزمة بسداد الاشتراك.

والتبرعات والهبات التي تقدم للصندوق بشرط موافقة الجهات المختصة إذا كان المتبرع أو الواهب أجنبيا وعائد استثمار أموال الصندوق وأي إيرادات أخرى يقررها مجلس إدارة الصندوق ويعتمدها وزير الصحة.

وتنص المادة 44 في المرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة، والعجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي، والجروح، والإصابات، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني بشأن تقدير الديات والأروش.

وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحق المضرور في اقتضاء التعويض عن الضرر المعنوي إن كان لذلك مقتض.
وتتولى الوحدات الحكومية التي يعمل بها الفئات المشار إليها فـي المادة الخامسة من المرسوم سداد الاشتراكات السنوية إلى الصندوق وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الاشتراكات ومواعيد استقطاعها من الراتب وكيفية أدائها إلى الصندوق.

وعلى ضوء القرار الوزاري رقم 142-2014 الذي بموجبه أدخلت وزارة الصحة تعديلات على لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية، فإن العاملين في المجال الطبي سيدفعون مبلغا سنويا للصندوق.

ويفيد التعميم الصادر عن الوزارة أن شاغلي الوظائف الطبية من فئة طبيب إختصاصي، طبيب إختصاصي أول، طبيب إستشاري، طبيب إستشاري أول سيساهمون بـ 60 ريالا عمانيا، بينما سيدفع شاغلو باقي الوظائف الطبية 40 ريالا عمانيا.

كما سيساهم شاغلو وظائف التمريض ووظائف الصيادلة ومساعدي الصيادلة 20 ريالا عمانيا. ويدفع 10 ريالات عمانية شاغلو الوظائف الطبية المساعدة فيما عدا المساعدين الصحيين والمضمدين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطباء الزائرون سيساهمون بـ 20 ريالا عمانيا عن كل زيارة يقوم بها طبيب زائر تتحمله الجهة المستقدمة.

كما ورد في التعميم أنه ستضاف إلى لائحة الصندوق المشار إليها مادة جديدة برقم (9 مكررا) يكون نصها كالآتي: تتولى الوحدات الحكومية التي يعمل بها شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة المشار إليها في المادة (9) من هذه اللائحة استقطاع قيمة الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية من راتب كل منهم عن شهر يناير من كل عام، أو من أول راتب يتقاضاه وتوريده نقدا أو بشيك إلى الصندوق في موعد غايته نهاية الشهر التالي، وتلتزم الجهة المستقدمة بسداد قيمة الاشتراك إلى الصندوق قبل استقدام الطبيب الزائر.