مسقط - الشبيبة
أصدرت هيئـــة الطيـــران المدنـــي قـــرار رقــم 417/2020بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار.
استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43/2013 ، وإلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019 ، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني ,
وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمـــل بأحكام لائحـــة تنظيــم ممارســة نشاط الطيـران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار , المرفقة .
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمــال الجوية بواسطــة طائــرة بــدون طيــار
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها , ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
1 - الهيئة :
هيئة الطيران المدني .
2 - طائـرة بدون طيـار :
طائرة يتم توجيهها عن بعد سلكيا أو لاسلكيا بواسطة أجهزة أو منصات , أو طائرة ذاتية التوجيه تعد مساراتها ووظائفها مسبقا باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي .
3 - نشاط الطيران والأعـمال الـجـوية :
تشغيل طائرة بدون طيار بغرض استخدامها فـي مهام أو خدمات محددة كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والإنقاذ .
4 - الترخيـــص :
الموافقة الصادرة من الهيئة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية .
5 - المرخص لــه :
الشخص الطبيعي , أو الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية .
6 - الأماكـن المحميــة :
الأماكن المحمية بموجب قانون تصنيـف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2011 , وأي أماكن أخرى تحددها الهيئة .
7 - الجهــات المعنيــة :
الوحـــدات الحكوميــة الأخــرى غيــر الهيئــة التي يتعين الرجوع إليها فـي حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة المعمول بها .
المــادة ( 2 )
يحظر إدخال الطائرات بدون طيار أو أجزائها إلى السلطنة أو تصنيعها إلا بموافقة صادرة من الهيئة , بعد موافقة الجهات المعنية , ووفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها .
المــادة ( 3 )
يجوز إدخال الطائرات بدون طيار المستأجرة إلى السلطنة وفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بهـــا .
وفـــــي جميـــع الأحـــوال يتعهــد صاحــب الشــأن بإخــراج الطائـرة المستأجرة من أراضي السلطنة فور إنجاز مهامه المرخصة .
المــادة ( 4 )
لا يجوز ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية إلا بعد الحصول على التـرخيص , وللهيئة رفض طلب التـرخيص أو تجديد الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة , ومتطلبات نظم الطيـران المدني .
ويستثنى من الحصول على الترخيص :
1 - الجهات العسكرية , والأمنية .
2 - الاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة .
3 - لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار , والتي لا يزيد وزنها على (250) مائتين وخمسين جراما , ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (100) مائة متـر فوق سطح الأرض , ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات / أو أجهزة تصوير .
وذلك دون الإخلال بقواعد الجو , وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة .
المــادة ( 5 )
تقوم الهيئة بإخطار مركز المراقبة الجوية أو برج المراقبة بالمطار لإصدار نشرات جوية إن تطلب أمر ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية ذلك , وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار .
الفصــل الثانــي
شــروط وإجــراءات الترخيــص
المــادة ( 6 )
يشترط للحصول على الترخيص الآتي :
1 - ألا يقـــل عمـــر مقـــدم الطلــب عـــن (18) ثمانيــة عشر عاما عند تقديمه طلب الترخيص .
2 - تأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغيـر طوال مدة التـرخيص وفقا لأنظمة التأمين المعمول بها فـي هذا الشأن .
المــادة ( 7 )
يقدم طلب التـرخيص إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض , مرفقا به الآتي :
1 - بيان بالمواصفات الفنية للطائرة بدون طيار .
2 - بيان الغرض من مزاولة نشاط الطيـران والأعمال الجوية .
3 - تحديد وقت ومكان مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية , ويتم تحديد المكان بواسطة الإحداثيات , أو عن طريق الخريطة الرقمية , أو بالرسم التوضيحي .
4 - تحديد بيانات الأشخاص المستخدمين للطائرة بدون طيار .
وللهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المــادة ( 8 )
تتولى الهيئة قبل إصدار الترخيص القيام بالآتي :
1 - مراجعـــة طلـــب الترخيـــص , والتدقيق عليه , والتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة من واقع الاستمارة المعدة لذلك .
2 - التأكد من المواصفات الفنية للطائرة بدون طيار محل الترخيص .
3 - التحقـق من حصول صاحب طلب الترخيص على رسالة عدم ممانعة من وزارة الإعلام فـي حالة الإنتاج الفني .
4 - مخاطبــة الجهـــات المعنيـــة للحصول على موافقتها من الناحية الفنية بحسب الاختصاص .
المــادة ( 9 )
تصدر الهيئة الترخيص لمدة سنة واحدة قابلـة للتجديـــد , بـــعد ســـداد الرســـوم المحــددة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة .
المــادة ( 10 )
يشترط أن يكون لدى مستخدم الطائرة بدون طيار رخصة أو تدريب لاستخدام الطائرة بدون طيار , وفقا للنظم المتبعة فـي هذا الشأن .
المــادة ( 11 )
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة .
المــادة ( 12 )
يجوز للهيئة إصدار تصريح مؤقت دون اتباع إجراءات الترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة , لتشغيل طائرة بدون طيار فـي حالات الطوارئ كوقوع حريق , أو حادث أو جائحة أو فـي حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة , بالتنسيق مع برج المراقبة لضمان سلامة التشغيل , شريطة إخطار الجهات المعنية .
الفصــل الثالــث
الالتزامات والمحظورات على المرخص له
المــادة ( 13 )
يلتزم المرخص له بالآتي :
1 - حمل الترخيص , وتسليمه للهيئة , أو الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك .
2 - استخدام الطائرة بدون طيار خلال الزمان والمكان المحددين فـي الترخيص .
3 - استخدام الطائرة بدون طيار للغرض المرخص له .
4 - ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية من قبل المرخص له ذاته , أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص .
5 - الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة .
6 - الالتـزام بالضوابط الفنية لممارسة نشاط الطيـران التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7 - القيام بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار فـي نطاق مدى الرؤية البصري أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام مع الحفاظ على ارتفاع أقل من (400 قدم/122متر) فوق سطح الأرض ما لم تحدد الهيئة أكثر من هذا الارتفاع .
8 - عدم تعريض الغير , أو ممتلكاتهم للخطر .
9 - ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية المتعلقة بالتصوير الجوي تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة , ولها حق الاطلاع , والتدقيق , والتعديل على ذاكرة التسجيل عند انتهاء عملية التصوير , والاحتفاظ بنسخة من البيانات .
10 - إخطار الهيئة , والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة .
المــادة ( 14 )
يحظر على مستخدم الطائرة بدون طيار الآتي :
1 - تسييـــر الطائـــرة بـــدون طيــار فــــي محيط (5) خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية , وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة .
2 - تسيير الطائرة بدون طيار ليلا (بعد غروب الشمس) , إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك .
3 - تزويد الطائرة بدون طيار بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة , أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم .
4 - تسيير الطائرة بدون طيار فـي أثناء مرور المواكب الرسمية .
5 - تسيير الطائرة بدون طيار فوق إمكاناتها الفنية , وبما لا يتوافق مع برنامج الصيانة والتشغيل المعد لها .
6 - تصوير الأماكن الخاصة , أو الطيران فوقها , أو انتهاك الخصوصية .
7 - تصوير أي عمليات , أو عروض عسكرية , أو أمنية , أو المظاهرات , أو الحوادث المرورية .
8 - التعدي على وسائل الاتصالات , أو اعتراضها , أو التشويش عليها .
9 - الطيران بشكل بهلواني , أو على هيئة استعراض , أو إجراء مسابقات , أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
10 - مسايرة الطائرات التقليدية , والطيران فـي مساراتها .
11 - أي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني المشار إليه , أو تشكل خطورة على الأرواح , والممتلكات , والملاحة الجوية .
الفصـــل الرابــع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 15 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الطيـران المدني المشار إليه , أو أي قانون آخر , يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .
ويجوز للهيئة إلغاء التـرخيص فـي حال مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه اللائحة .
المــادة ( 16 )
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف فـي الطائرة بدون طيار عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة .
الفصــل الخامــس
أحكــام ختاميــة
المــادة ( 17 )
يتحمـــل مستخـــدم الطائــرة بـــدون طيار المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالغير , أو بالممتلكات العامة , أو الخاصة .
المــادة ( 18 )
للجهة المشرفة على المكان المحمي بمفردها , أو بالتنسيق مع الهيئة التعامل مع الطائرة بدون طيار التي تسير فـي نطاقها الجوي بدون ترخيص , أما بالنسبة للأماكن الأخرى فـيتم التعامل مع هذه الطائرات من قبل شرطة عمان السلطانية , أو بالتنسيق مع الهيئة .
ملحــق رقــم ( 1 )
رســـوم الترخيـــص
م الفئة كتلة الطائرة نوع الاستخدام الرســم
بالريال العماني
1 الأولى أقل من (5) كجم تجاري - مؤسسات
أو شركات صغيرة ومتوسطة (100)
تجاري - مؤسسات
أو شركات كبيرة (300)
مدني (100)
للجهات الحكومية
(25) للأفراد
2 الثانية أكثر من (5) كجم
وأقل من (25) كجم تجاري - مؤسسات
أو شركات صغيرة ومتوسطة (150)
تجاري - مؤسسات
أو شركات كبيرة (400)
مدنــــي (200)
للجهات الحكومية
(50) للأفراد
3 الثالثة فوق (25) كجم تجاري - مؤسسات
أو شركات صغيرة ومتوسطة (200)
تجاري - مؤسسات
أو شركات كبيرة (500)
مدنــــي (300)
للجهات الحكومية
ملحــق رقــم ( 2 )
المخالفــات والغرامــات الإداريــة
م نـــوع المخالفـــة قيمة الغرامات الإدارية
بالريال العماني
1 عدم الالتـزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة (600)
2 ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية
دون الحصول على ترخيص (500)
3 ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية
من غيـر المرخص له , أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص (300)
4 عدم الالتـزام بالزمان والمكان المحددين بالترخيص لممارسة نشاط الطيران
والأعمال الجوية (300)
5 عدم التقيد بالغرض من ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية (300)
6 تغييـر مقر مزاولة نشاط الطيران والأعـمال الـجـوية بدون موافقة الهيئة (300)
7 عدم حمل الترخيص أو رفض تقديمه للهيئة
أو الجهات المعنية عند طلبه (200)
8 مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذه اللائحة