" الطيران المدني" تصدر لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار

بلادنا الأحد ٠٦/سبتمبر/٢٠٢٠ ١٦:٣٢ م
" الطيران المدني" تصدر لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار

مسقط - الشبيبة

أصدرت هيئـــة الطيـــران المدنـــي قـــرار رقــم 417/2020بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار.

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43/2013 ، وإلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019 ، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني ,

وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمـــل بأحكام لائحـــة تنظيــم ممارســة نشاط الطيـران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار , المرفقة .

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمــال الجوية بواسطــة طائــرة بــدون طيــار

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها , ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

1 - الهيئة :

هيئة الطيران المدني .

2 - طائـرة بدون طيـار :

طائرة يتم توجيهها عن بعد سلكيا أو لاسلكيا بواسطة أجهزة أو منصات , أو طائرة ذاتية التوجيه تعد مساراتها ووظائفها مسبقا باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي .

3 - نشاط الطيران والأعـمال الـجـوية :

تشغيل طائرة بدون طيار بغرض استخدامها فـي مهام أو خدمات محددة كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والإنقاذ .

4 - الترخيـــص :

الموافقة الصادرة من الهيئة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية .

5 - المرخص لــه :

الشخص الطبيعي , أو الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية .

6 - الأماكـن المحميــة :

الأماكن المحمية بموجب قانون تصنيـف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2011 , وأي أماكن أخرى تحددها الهيئة .

7 - الجهــات المعنيــة :

الوحـــدات الحكوميــة الأخــرى غيــر الهيئــة التي يتعين الرجوع إليها فـي حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة المعمول بها .

المــادة ( 2 )

يحظر إدخال الطائرات بدون طيار أو أجزائها إلى السلطنة أو تصنيعها إلا بموافقة صادرة من الهيئة , بعد موافقة الجهات المعنية , ووفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها .

المــادة ( 3 )

يجوز إدخال الطائرات بدون طيار المستأجرة إلى السلطنة وفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بهـــا .

وفـــــي جميـــع الأحـــوال يتعهــد صاحــب الشــأن بإخــراج الطائـرة المستأجرة من أراضي السلطنة فور إنجاز مهامه المرخصة .

المــادة ( 4 )

لا يجوز ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية إلا بعد الحصول على التـرخيص , وللهيئة رفض طلب التـرخيص أو تجديد الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة , ومتطلبات نظم الطيـران المدني .

ويستثنى من الحصول على الترخيص :

1 - الجهات العسكرية , والأمنية .

2 - الاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة .

3 - لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار , والتي لا يزيد وزنها على (250) مائتين وخمسين جراما , ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (100) مائة متـر فوق سطح الأرض , ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات / أو أجهزة تصوير .

وذلك دون الإخلال بقواعد الجو , وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة .

المــادة ( 5 )

تقوم الهيئة بإخطار مركز المراقبة الجوية أو برج المراقبة بالمطار لإصدار نشرات جوية إن تطلب أمر ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية ذلك , وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار .

الفصــل الثانــي

شــروط وإجــراءات الترخيــص

المــادة ( 6 )

يشترط للحصول على الترخيص الآتي :

1 - ألا يقـــل عمـــر مقـــدم الطلــب عـــن (18) ثمانيــة عشر عاما عند تقديمه طلب الترخيص .

2 - تأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغيـر طوال مدة التـرخيص وفقا لأنظمة التأمين المعمول بها فـي هذا الشأن .

المــادة ( 7 )

يقدم طلب التـرخيص إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض , مرفقا به الآتي :

1 - بيان بالمواصفات الفنية للطائرة بدون طيار .

2 - بيان الغرض من مزاولة نشاط الطيـران والأعمال الجوية .

3 - تحديد وقت ومكان مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية , ويتم تحديد المكان بواسطة الإحداثيات , أو عن طريق الخريطة الرقمية , أو بالرسم التوضيحي .

4 - تحديد بيانات الأشخاص المستخدمين للطائرة بدون طيار .

وللهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المــادة ( 8 )

تتولى الهيئة قبل إصدار الترخيص القيام بالآتي :

1 - مراجعـــة طلـــب الترخيـــص , والتدقيق عليه , والتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة من واقع الاستمارة المعدة لذلك .

2 - التأكد من المواصفات الفنية للطائرة بدون طيار محل الترخيص .

3 - التحقـق من حصول صاحب طلب الترخيص على رسالة عدم ممانعة من وزارة الإعلام فـي حالة الإنتاج الفني .

4 - مخاطبــة الجهـــات المعنيـــة للحصول على موافقتها من الناحية الفنية بحسب الاختصاص .

المــادة ( 9 )

تصدر الهيئة الترخيص لمدة سنة واحدة قابلـة للتجديـــد , بـــعد ســـداد الرســـوم المحــددة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة .

المــادة ( 10 )

يشترط أن يكون لدى مستخدم الطائرة بدون طيار رخصة أو تدريب لاستخدام الطائرة بدون طيار , وفقا للنظم المتبعة فـي هذا الشأن .

المــادة ( 11 )

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة .

المــادة ( 12 )

يجوز للهيئة إصدار تصريح مؤقت دون اتباع إجراءات الترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة , لتشغيل طائرة بدون طيار فـي حالات الطوارئ كوقوع حريق , أو حادث أو جائحة أو فـي حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة , بالتنسيق مع برج المراقبة لضمان سلامة التشغيل , شريطة إخطار الجهات المعنية .

الفصــل الثالــث

الالتزامات والمحظورات على المرخص له

المــادة ( 13 )

يلتزم المرخص له بالآتي :

1 - حمل الترخيص , وتسليمه للهيئة , أو الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك .

2 - استخدام الطائرة بدون طيار خلال الزمان والمكان المحددين فـي الترخيص .

3 - استخدام الطائرة بدون طيار للغرض المرخص له .

4 - ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية من قبل المرخص له ذاته , أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص .

5 - الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة .

6 - الالتـزام بالضوابط الفنية لممارسة نشاط الطيـران التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

7 - القيام بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار فـي نطاق مدى الرؤية البصري أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام مع الحفاظ على ارتفاع أقل من (400 قدم/122متر) فوق سطح الأرض ما لم تحدد الهيئة أكثر من هذا الارتفاع .

8 - عدم تعريض الغير , أو ممتلكاتهم للخطر .

9 - ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية المتعلقة بالتصوير الجوي تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة , ولها حق الاطلاع , والتدقيق , والتعديل على ذاكرة التسجيل عند انتهاء عملية التصوير , والاحتفاظ بنسخة من البيانات .

10 - إخطار الهيئة , والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة .

المــادة ( 14 )

يحظر على مستخدم الطائرة بدون طيار الآتي :

1 - تسييـــر الطائـــرة بـــدون طيــار فــــي محيط (5) خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية , وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة .

2 - تسيير الطائرة بدون طيار ليلا (بعد غروب الشمس) , إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك .

3 - تزويد الطائرة بدون طيار بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة , أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم .

4 - تسيير الطائرة بدون طيار فـي أثناء مرور المواكب الرسمية .

5 - تسيير الطائرة بدون طيار فوق إمكاناتها الفنية , وبما لا يتوافق مع برنامج الصيانة والتشغيل المعد لها .

6 - تصوير الأماكن الخاصة , أو الطيران فوقها , أو انتهاك الخصوصية .

7 - تصوير أي عمليات , أو عروض عسكرية , أو أمنية , أو المظاهرات , أو الحوادث المرورية .

8 - التعدي على وسائل الاتصالات , أو اعتراضها , أو التشويش عليها .

9 - الطيران بشكل بهلواني , أو على هيئة استعراض , أو إجراء مسابقات , أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

10 - مسايرة الطائرات التقليدية , والطيران فـي مساراتها .

11 - أي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني المشار إليه , أو تشكل خطورة على الأرواح , والممتلكات , والملاحة الجوية .

الفصـــل الرابــع

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( 15 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الطيـران المدني المشار إليه , أو أي قانون آخر , يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .

ويجوز للهيئة إلغاء التـرخيص فـي حال مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه اللائحة .

المــادة ( 16 )

تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف فـي الطائرة بدون طيار عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة .

الفصــل الخامــس

أحكــام ختاميــة

المــادة ( 17 )

يتحمـــل مستخـــدم الطائــرة بـــدون طيار المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالغير , أو بالممتلكات العامة , أو الخاصة .

المــادة ( 18 )

للجهة المشرفة على المكان المحمي بمفردها , أو بالتنسيق مع الهيئة التعامل مع الطائرة بدون طيار التي تسير فـي نطاقها الجوي بدون ترخيص , أما بالنسبة للأماكن الأخرى فـيتم التعامل مع هذه الطائرات من قبل شرطة عمان السلطانية , أو بالتنسيق مع الهيئة .

ملحــق رقــم ( 1 )

رســـوم الترخيـــص

م الفئة كتلة الطائرة نوع الاستخدام الرســم

بالريال العماني

1 الأولى أقل من (5) كجم تجاري - مؤسسات

أو شركات صغيرة ومتوسطة (100)

تجاري - مؤسسات

أو شركات كبيرة (300)

مدني (100)

للجهات الحكومية

(25) للأفراد

2 الثانية أكثر من (5) كجم

وأقل من (25) كجم تجاري - مؤسسات

أو شركات صغيرة ومتوسطة (150)

تجاري - مؤسسات

أو شركات كبيرة (400)

مدنــــي (200)

للجهات الحكومية

(50) للأفراد

3 الثالثة فوق (25) كجم تجاري - مؤسسات

أو شركات صغيرة ومتوسطة (200)

تجاري - مؤسسات

أو شركات كبيرة (500)

مدنــــي (300)

للجهات الحكومية

ملحــق رقــم ( 2 )

المخالفــات والغرامــات الإداريــة

م نـــوع المخالفـــة قيمة الغرامات الإدارية

بالريال العماني

1 عدم الالتـزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة (600)

2 ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية

دون الحصول على ترخيص (500)

3 ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية

من غيـر المرخص له , أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص (300)

4 عدم الالتـزام بالزمان والمكان المحددين بالترخيص لممارسة نشاط الطيران

والأعمال الجوية (300)

5 عدم التقيد بالغرض من ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية (300)

6 تغييـر مقر مزاولة نشاط الطيران والأعـمال الـجـوية بدون موافقة الهيئة (300)

7 عدم حمل الترخيص أو رفض تقديمه للهيئة

أو الجهات المعنية عند طلبه (200)

8 مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذه اللائحة