مسقط – الشبيبة
تطرق الفصل السادس من قانون إقامة الأجانب وتحديداً في المادة (١٢) على أنه "يجوز للسلطة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر إجازة مرور للسفر للخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أومجهول الجنسية ،كما يجوز لها أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لأي سبب ، إجازة مرور إذا لم يكن للدولة التي ينتميإليها ممثل في السلطنة ، وتنتهي صلاحية هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها .
مادة(٢٢): يجوز منح إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته وأولاده الذين يعولهم ، ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
مادة(٢٣): لا تخـول إجـازة المـرور لحاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكـن مقترنة بإجـازة عـودة .