مسقط - الشبيبة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة النفط والغاز” إلى “وزارة الطاقة والمعادن”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعباراتي “وزارة النفط والغاز” و”الهيئة العامة للتعدين” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة الطاقة والمعادن”، كما تستبدل بعبارات “وزير النفط والغاز” و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين” و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير الطاقة والمعادن”.
المادة السادسة
تلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م