مسقط - الشبيبة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم.
المادة الثانية
تؤول إلى مجلس الوزراء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم ذات الصلة برسم السياسات ومتابعة تنفيذها، كما تؤول اختصاصاتهما التنفيذية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان