مسقط – الشبيبة
سعى قانون الجزاء العماني إلى ردع جريمة الاحتيال بفرض عقوبات رادعة على كافة أشكالها حيث أفرد في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر " الجرائم الواقعة على الأموال" 5 عقوبات في حالات محددة تغطي كافة صورة النصب والاحتيال.
1- الاحتيال باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
المادة (349) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.
2- التصرف في عقار سبق التصرف فيه
المادة (350) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه.
3- استغلال القاصر
المادة (351) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته، وتحصل منه – إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا، أو وصيا، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق.
4- الحصول على خدمة مع نية عدم سداد ثمنها
المادة (352) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.
5- الشروع في الاحتيال
أما المادة (353) فعاقبت على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.