مسقط - الشبيبة
صدر المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء بشكل يتماشى مع التطور الحادث في المجتمع العماني ليتيح تشديد عقوبات بعض الجرائم، بالإضافة الى الحفاظ على كونه متماشياً مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطنة.
اشتمل الفصل الرابع من القانون على 10 مواد تناولت عقوبات رادعة لكافة صور الإضرار بالمال العام كافة كانت كالآتي:
المادة (213) قضت بسجن كل موظف عام اختلس أموالاً عامة أو خاصة أو ما في حكمها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة.
وفقاً للمادة (214)، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره.
فيما قضت المادة (215) بمعاقبة كل موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وإذا استولى على ذلك لنفسه أو لغيره تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه.
4- الإضرار
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مرافق الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله وفقاً للمادة (216).
5- الإساءة
نصت المادة (217) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام أو أهمل صيانة أي من الأموال العامة المعهود بها إليه".
6- الغش
كما نصت المادة (218) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل موظف عام أخل بطريق الغش أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة مناقصة أو مزايدة تتعلق بأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون".
7- التربح
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته أو بناء على معلومة وصلت إليه بحكم وظيفته وفقاً للمادة (219).
8- العمولة
نصت المادة (220) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني كل موظف عام مختص في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى مؤسسات الدولة، حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة على عمولة أو ربح أو منفعة بمناسبة قيامه بأي عمل من الأعمال المذكورة".
9- التوريد
وقضت المادة (221) بسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من ارتكب غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة، أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
10- التعدي
وأخيراً نصت المادة (222) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تعدى على عقار مملوك للدولة أو لوقف".
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات إذا وقع التعدي من موظف عام بحكم وظيفته أو بتسهيل منه.