غرامات مالية على مكتب لاستقدام الأيدي العاملة

مؤشر الثلاثاء ٢٣/يونيو/٢٠٢٠ ١٩:١٦ م
غرامات مالية على مكتب لاستقدام الأيدي العاملة

صلالة-ش

أصدرت المحكمة الإبتدائية بصلالة حكمين قضائيين بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم التزامه بضمان الخدمات المقدمة وإعادة المبالغ التي تحصل عليها نظير استقدام عاملاتين امتنعتا عن العمل بدون سبب قانوني في منزلي مستهلكين اثنين مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكاوى من مستهلكين اثنين ضد نفس مكتب استقدام الأيدي العاملة أفادا فيها بتعاقدهم مع صاحب المكتب لاستقدام عاملات منزل ودفعهم المبالغ المالية المتفق عليها كاملة ًمع ضمان الخدمة، ولكن بعد مرور فترة من استقدام العاملات لأداء العمل بمنازل كلا المستهلكين رفضتا القيام بواجباتهم كما امتنعتا عن أداء الخدمة بدون سبب وطالبتا بالرجوع إلى مكتب الاستقدام، وبعد متابعة المستهلكين صاحب المكتب لاسترداد المبالغ أو استبدال العاملات بأخر قام بالمماطلة وتقديم وعود كاذبة ولم يلتزم بضمان الخدمة وإرجاع المبالغ المدفوعة، وعلى ضوء ذلك توجه كلا المستهلكين لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواهما التي باشرت على الفور إجراءاتها بالبحث في شكواهما المقدمة واستدعاء صاحب المكتب الذى أخل بالاتفاق مع المستهلكين وذلك خلال فترة الضمان مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بنص المادة (23) حيث "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة"، وبناء على ذلك قامت الادارة باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم جمع الاستدلالات، ثم إحالة ملفات القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة.
وقد قضت المحكمة في الحكم الأول بمعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني وإلزامه بمصاريف إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (450) ريالا عمانيا للمدعي بالحق المدني، بينما قضت في الحكم الثاني بمعاقبته بالسجن شهر وتغريمه (1000) ريال عماني وإلزامه بمصاريف إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته ومدنيًا إلزامه بإداء مبلغ وقدره (200) ريالا عمانيا للمدعي بالحق المدني وبإحالة باقي مطالبات المدعي للمحكمة المختصة.