"التجارة" تحدد شروط وضوابط الاستثمار في السلطنة

مؤشر الأحد ٢١/يونيو/٢٠٢٠ ١٢:٣٣ م
"التجارة" تحدد شروط وضوابط الاستثمار في السلطنة

مسقط - الشبيبة

- اللائحة تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها

- ١٤ يوما الفترة الزمنية للبدء في طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري

- يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، استنادًا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، حيث تقرر في المادة الأولى من القرار الوزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها ، أن يٌعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، المرفقة.

وجاء في المادة الثانية من ذات القرار ،يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها ، وحددت المادة الثالثة تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، على أن يكون من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة: تساهم اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة، وذلك من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية ،وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وذلك تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

تقييد المشاريع الاستثمارية

وأضاف محمد البادي: حيث نصت المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، أنه على السلطة المختصة إعداد سجلا تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخص لها ، والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع ، وأسماء المستثمرين وجنسياتهم ، والتكاليف الاستثمارية للمشروع ، ومصادر تمويله، والمزايا والحوافز التي يتمتع بها ، والجزاءات الموقعة عليه ، وغير ذلك من البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشروع الاستثماري ، وعلى السلطة المختصة تحديث هذا السجل متى دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة ، ويقوم مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ويجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة ، وذلك من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية، ويجب على الجهات المختصة تفعيل نظام إلكتروني آمن وربطه بنظام المركز الإلكتروني، وذلك لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية مع الجهات المختصة ، كما يجب على هذه الجهات موافاة المركز بالنماذج المعتمدة لديها للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص ، بالإضافة إلى المستندات والبيانات المحددة لإصدارها وقيمة الرسوم المقررة لها.

شروط وإجراءات التراخيص الاستثمارية

وأوضح القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية: منحت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ،الحق للمستثمر الأجنبي وذلك تسهيلًا لقبول الطلبات الاستثمارية لدى مركز خدمات الاستثمار، أن يعهد هو أو من ينوب عنه إلى أحد المصارف أو مكاتب الاستشارات القانونية أو الإدارية أو المالية المرخص لها في السلطنة، أن تقوم بفحص طلب الترخيص الاستثماري ، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونًا لإصدارها ،قبل تقديم هذه الطلبات إلى السلطة المختصة ، على أن يتم إصدار شهادة من المصرف أو المكتب تكون صالحة لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها ، ويحق للسلطة المختصة الاعتراض على ما ورد فيها من بيانات ، وذلك خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، على أن يكون الاعتراض مسببًا، ويحق لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى السلطة المختصة نيابة عن المستثمر الأجنبي ، ومتابعة إنهائها، وعلى السلطة المختصة إعداد سجلًا تُقيد فيه أسماء وبيانات المكاتب المرخصة والمعتمدة لديها وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها في هذا الشأن، وعلى هذه المكاتب الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات الاستثمارية.

الحصول على الترخيص الاستثماري

وأشار محمد البادي بأن المادة (8) من ذات اللائحة حددت البيانات اللازمة لحصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري وذلك بعد تقديم الطلب من خلال النظام الإلكتروني مرفقًا به ، اسم المستثمر وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية (اسم المصرفرقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته والخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي - إن وجدت - وعدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري ، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها ، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
وقال محمد البادي: كما بينت المادة (9) من ذات اللائحة أن الشروط والضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح و التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية ،هي ذات الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) والمتاحة للاطلاع لكافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية ،والمحددة في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير.
وأضاف القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية: كما حددت المادة (11) من ذات اللائحة الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة، بعد إحالة الطلب إليها ،وذلك خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمها مستوفية لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب ، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا، وتصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال (3) ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري، كما يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو المواني ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها، شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال عماني ، وأن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو أن يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ،مع الالتزام بإسناد ما نسبته (10%) عشرة في المائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن (10%) عشرة في المائة.
وأشار محمد البادي قائلا: يقدم طلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك ،وتتولى الأخيرة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات المشار إليها ، على أن يقوم رئيس السلطة المختصة بعرض الطلب على مجلس الوزراء الموقر للبت فيه.

المزايا والحوافز
وأكد القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون ، والتي من بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري، على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك ،مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليها ،كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة (2) سنتين وذلك من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء كذلك من جميع الرسوم أو بعضها ،كما يجوز لمجلس الوزراء الموقر منح أية مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن ،شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويليه على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن (40%) أربعين في المائة - إن وجدت - ، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن (30%) في المائة من إنتاجه إلى خارج السلطنة، وأن يساهم المشروع في نقل الخبرة والتكنلوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.
وأوضح محمد البادي قائلا: كما يجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية المقررة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، شريطة أن يكون استيراد الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو مُدخَلات الإنتاج أو غير ذلك من المواد المستوردة لازمة لأغراض المشروع ومتفقة مع طبيعته،على أن تحسب مدة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية لكل نشاط على حدة، وذلك من تاريخ بدء المشروع الاستثماري في الإنتاج أو تقديم الخدمات، ويجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي والصادر لها قرار بالإعفاء من الضرائب، تقديم الإقرارات الضريبية وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا.

تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية

وأكد محمد البادي: يكون تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع ،ويقدم طلب التخصيص إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك ، مشتملًا على المستندات والبيانات المحددة فيه ، على أن يُبين في الطلب الغرض من استعمال الأرض أو العقار ، والمساحة المطلوبة ، والموقع المقترح ، دون أن يترتب على تقديم هذا الطلب أي حقوق قانونية للمشروع الاستثماري، وتقوم الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع بدراسة طلب التخصيص، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا له. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رفض الطلب مسببًا من الجهة المختصة ، وفي حالة الموافقة على الطلب ، تكون مدة الإيجار أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري (50) خمسين عامًا، قابلة للتجديد بموافقة الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، وبالشروط المتفق عليها ، على أن يستمر المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاطه، وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة زيادة القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عند تجديد مدة التأجير أو الانتفاع، ويمنع على المستثمر الأجنبي استخدام الأرض أو العقار المخصصين للمشروع الاستثماري أو التصرف فيهما في غير الغرض الذي تم التخصيص من أجله، ويجوز له تغير الغرض المنصوص عليه في عقدي الإيجار أو الانتفاع إذا كانت طبيعة الأرض أو العقار وموقعه تسمح بذلك شريطة الحصول على موافقة كل من السلطة المختصة والجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، كما لا يجوز للجهة المختصة إنهاء عقدي الإيجار أو الانتفاع بالأرض أو العقار المخصصين للمشروع الاستثماري إلا بعد موافقة السلطة المختصة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الإنهاء مسببًا، ويتم إخطار المستثمر الأجنبي به خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

التفتيش والرقابة

وقال القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية: حددت المادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ، إجراءات التفتيش والرقابة ، حيث نصت على أن يتولى موظفو السلطة المختصة متابعة أداء المشروع الاستثماري ، ورفع تقرير إلى الوزير أو رئيس الهيئة حسب الأحوال، كل (6) ستة أشهر ، على أن يشتمل هذا التقرير بصفة خاصة مدى التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص الاستثماري الصادر له ،والجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ومتطلبات حماية البيئة، ومراعاة أخلاقيات العمل ،والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ويكون لموظفي السلطة المختصة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول مقر المشروع الاستثماري ،وأي من ملحقاته أو المنشآت التابعة له وذلك من أجل التفتيش والرقابة ، ولهم على الأخص الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي ،ونسخ صور منها ،واتخاذ أي إجراءات تعتبر لازمة لتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يحظر على المستثمر الأجنبي إعاقة أو عرقلة أو منع الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم، ويجب على المستثمر الأجنبي أن يقدم إلى السلطة المختصة كل ما تطلبه من معلومات وبيانات وغيرها من الأوراق المتعلقة بالمشروع الاستثماري، ويكون للسلطة المختصة حق استخدام أي منها لأغراض إحصائية أو أي أغراض أخرى تتفق وصلاحياتها الرقابية.

التزام

وقال محمد البادي: لتحقيق أغراض التفتيش والرقابة يجب على المستثمر الأجنبي أن يلتزم بموافاة السلطة المختصة بتقرير سنوي خلال (60) ستين يوما التالية لانقضاء السنة المالية ،ويجب أن يشتمل التقرير على نسخة من البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية ،وتقرير مراقب الحسابات بشأنها ،مع بيان الإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروع الاستثماري وفقًا للجدول الزمني المقرر له ،والتطورات التي طرأت عليه خلال السنة المالية المنتهية ، مع توضيح لعدد العاملين بالمشروع الاستثماري ووظائفهم وجنسياتهم، وأية معلومات أخرى تُحددها السلطة المختصة.

الجزاءات الإدارية

وأكد القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بأن المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي حددت الجزاءات الإدارية المفروضة على المستثمر الأجنبي في حالة مخالفته لأحكام القانون أو اللائحة ،حيث تلتزم السلطة المختصة بإخطار المستثمر الأجنبي بالمخالفة المنسوبة إليه لتصحيحها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك ،ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة ، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المشار إليها، يحق للسلطة المختصة وقف نشاط المستثمر الأجنبي لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر ،وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح المخالفة جاز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص الاستثماري، وفي حالة ارتكاب المستثمر الأجنبي لذات المخالفة أو أي مخالفة أخرى خلال (1) سنة من تاريخ إخطاره بالمخالفة الأولى، ويكون للسلطة المختصة حرمانه من كل الحوافز والمزايا المقررة له قانونًا أو بعضها، كما يلغى الترخيص الاستثماري عند زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع الاستثماري، أو في حالة عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال (2) سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة ..مشيرا إلى أنه وفي جميع الأحوال يجوز للمستثمر الأجنبي التظلم من القرارات الصادرة من السلطة المختصة أو الجهة المختصة بشأن مشروعه الاستثماري أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة.