حماية المستهلك تصدر قرار حول تنظيم تداول بعض منتجات التجميل

بلادنا الأحد ٠٧/يونيو/٢٠٢٠ ١٤:٢٣ م
حماية المستهلك تصدر قرار حول تنظيم تداول بعض منتجات التجميل

مسقط – الشبيبة

أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارًا رقم 2020/98 بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل ، وجاء هذا القرار استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/53 وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66 وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك.

و نصت المادة الأولى من القرار :

حظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية :

1- إذا احتوت على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone) ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .

۲إذا احتوت على مادة الزئبق (Mercury) ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة .

و نصت المادة الثانية من القرار :

عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك”:

تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني .

و نصت المادة الثالثة:

إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .