مسقط – الشبيبة
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارًا رقم 2020/98 بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل ، وجاء هذا القرار استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/53 وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66 وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك.
و نصت المادة الأولى من القرار :
حظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية :
1- إذا احتوت على مادة الهيدروكينون (Hydroqinone) ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .
۲ – إذا احتوت على مادة الزئبق (Mercury) ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة .
و نصت المادة الثانية من القرار :
عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك”:
– تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .
– وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني .
و نصت المادة الثالثة:
إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .