
مسقط – الشبيبة
أصدر معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارًا وزاريًا رقم 155/2020 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ، و جاء القرار استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني 63/2008، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وإلى القرار الوزاري رقم 216/2016 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية.
و بناء على ما تقتضية المصلحة العامة ، تقرر:
المادة الأولى :
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه :
– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .
– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات .
– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية .
– رئيس قسم الجمعيات المهنية .
– رئيس قسم جمعيات المرأة .
– أخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات .
**media[1125969]**
المادة الثانية :
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه :
– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.
– رئيس قسم التأهيل المجتمعي .
المادة الثالثة :
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه :
– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول .
– مفتش اجتماعي .
– مساعد مفتش اجتماعي .
– مراقب تسول .
المادة الرابعة :
إلغاء القرار الوزاري رقم 216/2016 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.