مسقط - الشبيبة
أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزاريًا رقم 81/2020 بحظر وتقييد واستيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية.
و نصت المادة الأولى من القرار بحظر واستيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية الآتية بالملحق رقم 1 :
**media[1120393]**
فيما نصت المادة الثانية من القرار بتقييد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية على النحو الوارد في الملحق رقم 2 :
**media[1120392]**
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2017، وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2017، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية.