
مسقط - العمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم خمسة مراسيم سلطانية سامية مرسوم سلطاني رقم 44 / 2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت المادة الأولى : الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للصيغة المرفقة، مع أولًا : تعلن سلطنة عُمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة (33) من الاتفاقية المشار إليها. ثانيا: تعلن سلطنة عُمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه. المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ مرسوم سلطاني رقم 45 / 2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96،وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو أولا : تعلن سلطنة عُمان أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة (20) من الاتفاقية المشار إليها. ثانيا: تعلن سلطنة عُمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (30) من الاتفاقية المشار إليها. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها، مع مراعاة التحفُّظ المشار اليه. المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ مرسوم سلطاني رقم 46 / 2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسمنا بما هو آت المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا للصيغة المرفقة مع مراعاة التحفظ على أحكام البندين (أ،د) من الفقرة (1) من المادة (8) المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهدالمشار إليه وفقًا لأحكامه، مع مراعاة التحفُّظ المشار إليه. المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من مرسوم سلطاني رقم 47 / 2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96،وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية الهند حول المادة الأولى : التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة. مرسوم سلطاني رقم 48/ 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29/ 2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء اللجنة العمانية رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعيّن خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضوا في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليحل محل الوارد اسمه في البند الثالث من المادة المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
فيما يلي نصوصها:
المحررة في نيويورك بتاريخ 20 من ديسمبر 2006م،
مراعاة التحفظ الآتي:
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحررة في نيويورك بتاريخ 10 من ديسمبر 1984م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المهينة وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي :
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
المحرر في نيويورك بتاريخ 16 من ديسمبر 1966م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
من العهد المشار إليه المتعلقين بحق تكوين النقابات، وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية.
تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 11 من فبراير
2018م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م
لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 29/ 2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية
لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الأولى من المرسوم السلطاني رقم 29/ 2019 المشار إليه.
صدر في: 13 من شعبان سنة 1441 هـ
الموافق : 7 من أبريل سنة 2020 م