مسقط - الشبيبة
الإعلانات التجارية الوسيلة التي يستخدمها المُعلن للترويج للأعمال والعلامات التجارية والترويج للشركات والمنتجات المحلية منها والخارجية، إلا أن بعضًا من الطرق التي باتت تستخدم لنشر هذه الإعلانات كمطويات أو ملصقات أو منشورات تصل للمنازل والسيارات وأماكن العمل تشكل إزعاجاً و مصدر استياء عام؛ نتيجة لتكدسها أو لعشوائية توزيعها من جهة، أو عدم مراعاتها للشروط القانونية التي تنظم هذا الجانب من جهة أخرى.
أسباب الظاهرة
لوحظ انتشار ظاهرة قيام بعض المؤسسات الخاصة والأفراد في وضع إعلانات وملصقات وتوزيع منشورات لأغراض الترويج لسلع أو خدمات وغيرها من الإعلانات العشوائية الأخرى، بهدف الوصول إلى المستهلك بأبسط الطرق متجاوزين بذلك عدم استيفاء الاشتراطات اللازمة لنشر الإعلانات من الجهات المختصة ، والتي نظمها الأمر المحلي رقم ( 25/93) بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات؛ إذ قد تطال هذه الإعلانات أماكن يحظر فيها الإعلان كأعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية، أو على المباني وواجهات المحلات التجارية أو أرصفة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية وفي المساجد وعلى المركبات ، كما أن من تلك الأسباب كونها أقل كلفة من النشر عبر الوسائل المدفوعة مثل الصحف وغيرها من وسائل الإعلام .
أنواع الإعلانات :
تتنوع الإعلانات التي تنتشر في مختلف المواقع ولكن يضل هدفها هو نفسه؛ لا يتغير وهو لفت نظر الناس إليها وجعلهم يُقبلون على المنتج أو الخدمة التي تروج له، والإعلان هو كل ما يقصد به الدعاية أو الترويج أو الإرشاد ، كتابة أو نقشا أو صور لاسم محل تجاري أو صناعي أو مهني أو منتج أو خدمة أو أي نشاط آخر سواء كان الإعلان ثابتا أو متحركا أو كان مضاء بالكهرباء بصورة مستمرة أو متقطعة أو غير مضاء، وهناك أنواع مختلفة للإعلانات من بينها اللوحات على واجهات المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية، واللافتات الإرشادية والإعلانات التجارية القائمة والمثبتة على الأرض، إضافة إلى اللافتات والإعلانات المثبتة فوق أسطح المباني، وعلى وسائل النقل والمواصلات، والمطبوعات والملصقات التي تطبع محليا أو تورد جاهزة من الخارج، ولافتات المقاولات الخاصة بالإنشاءات والمشاريع، إلى جانب الإعلانات التجارية بمختلف أنواعها التي تطبع على الأكياس والعبوات، وإعلانات الشركات العالمية الكبرى التي تطبع أو تصنع محليا أو التي تجلب من الخارج. وأية إعلانات أخرى ذات طابع تجاري توافق عليها البلدية وذلك استنادا للأمر المحلي رقم ( 25/93) بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات.
تلوث بصري:
وبعد تمادي ظاهرة انتشار اللافتات العشوائية في مختلف أرجاء المدينة، وتحويل ساحاتها وشوارعها إلى لوحات إعلانية غير منتظمة، مؤثرا بشكل سلبي على البيئة عبر ما يسمى ب"التلوث البصري" وهو كل ما من شأنه إزعاج البصر من مخلفات بيئية أو إعلانات منتشرة بشكل غير منظم وعشوائي. إضافة إلى أن هذه اللافتات التي تغطي اللوحات الإرشادية تعرض مستخدمي الطريق إلى المخاطر وتحجب الرؤية عن سائقي المركبات، إلى جانب تأثيراتها السلبية على جمالية ونظافة مدينة مسقط والسلامة المرورية وراحة أفراد المجتمع. من هذا المنطلق تكثف بلدية مسقط جهودها في عمليات إزالة اللوحات العشوائية غير القانونية من مختلف الطرق والأحياء، والأماكن العامة، حيث يعد وضع اللوحات الإعلانية للترويج عن سلعة معينة أو خدمة ما مخالفا للأنظمة والقوانين النافذة وذلك استنادا إلى الأمر المحلي رقم ( 25/93) بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات.
تحديات وجهود:
وتسعى بلدية مسقط ممثلة بقطاعاتها الإدارية والخدمية إلى وضع التشريعات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، كما تتظافر جهود أعضاء المجلس البلدي وذلك من خلال اقتراح ووضع توصيات تكفل تنظيم أنشطة الإعلانات الخارجية واللافتات التجارية؛ للتغلب على التحديات التي تواجه بلدية مسقط عند تطبيق النظم واللوائح المنظمة لهذا الشأن، حيث تؤكد هذه الجهود مجتمعة على نفاذ القرارات الإدارية اللازمة والكفيلة بتنظيم الإعلانات الخارجية؛ الأمر الذي يستدعي من جانب آخر مواصلة أدوار الرقابة وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، والأطراف المعنية، ومتابعة مدى إلمامها بتلك القرارات؛ لضمان استيفاء الاشتراطات الخاصة بالموضوع لما له من أهمية في تحسين الصورة البصرية للتجمعات العمرانية الحديثة في محافظة مسقط، وتحقيق القيم الجمالية فيها.
أنظمة وضوابط:
نصت المادة رقم (5) من الأمر المحلي (25/93) الخاص بتنظيم ومراقبة الإعلانات "بأنه لا يجوز وضع أو مباشرة أي إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية يصدر بعد التأكد من سلامة الإعلان ومطابقته للشروط الخاصة به ودفع الرسوم المقررة عليه، ونصت المادة (6): يعفى من الترخيص: الإعلانات التي تعرض بدور السينما أو داخل المحلات التجارية بشرط ألا تطل على الخارج، والاعلانات المباشرة على الأجهزة والعلب والأغلفة والوسائل المرخص بها للإعلان عن نوع السلع التي تحتويها تلك الأجهزة والعلب والأغلفة. وإعلانات البيع أو الإيجار التي توضع على العقارات المراد بيعها أو تأجيرها، الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة وكذلك التي تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية، والإعلانات والتركيبات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
كما أوضحت المادة (7) من الأمر المحلي ذاته، بأنه يمنع مباشرة الإعلان في المساجد ودور العبادة والمباني الأثرية والمقابر والأساور المحيطة بها، ويمنع وضع الإعلانات على ممتلكات الدولة ومبانيها ويشمل ذلك الأعمدة والتركيبات الخاصة بالمرافق العامة، إضافة إلى النصب والحدائق العامة والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمباني أو أجزاء المباني التي تباشر فيها الدولة خدمات عامة ولو كانت هذه المباني من الممتلكات الخاصة، وذلك فيما عدا اللوحات التي تحمل الاسم التجاري للشركات أو المؤسسات التي تستغل جزءا من هذه المباني.
اشتراطات ترخيص الإعلان:
وأوضحت المادة (8) من الأمر المحلي نفسه، يشترط في الترخيص للإعلان أن تكون اللغة الرئيسية للإعلان هي اللغة العربية الفصحى ، ويجوز استعمال اللغة الانجليزية بشرط أن تكون بجانب اللغة العربية من ناحية اليسار أو أسفها ، وألا تقل المساحة التي تشملها اللغة العربية عن المساحة التي تشغلها اللغة الإنجليزية، ويمنع منعا باتا تداول الإعلانات باللغة الإنجليزية ما لم تكن معها وتلازمها ترجمة باللغة العربية وبذات الشروط السابقة. وأن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية ترجمة سليمة لغويا، وأن يكون مضمون الإعلان غير مخل بالنظام العام أو الآداب أو الأمن وألا يتعارض مع التقاليد والمعتقدات الدينية، وأن يكون حجم اللوحة بالقدر الذي يسمح كتابة الاسم ونوع النشاط ومتناسبا تماما مع واجهة المحل والمشهد العام.
كما يشير البند (ه) من المادة (8) بأن يشترط في موقع الإعلان ألا يسبب عرقلة لسير المشاة أو المرور أو إخلالا أو لبسا بإشاراته الضوئية وألا يؤدي الإعلان إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات أو الإعاقة لوسائل الإنقاذ أو التهوية أو الإضرار بالغير، ويجب ألا يتعارض الإعلان مع الطابع التنظيمي الخاص بالمدينة أو الحي وألا يسيء للمظهر العام.