مسقط – الشبيبة
صرح الدكتور راشد الكعبي مساعد المدعي العام لإذاعة "الشبيبة" بأن قانون الأمراض المعدية صدر في عام 1973م ثم عدل القانون عام 1992م و يضم قانون الأمراض المعدية 20 مادة و 3 جداول و قسمت إلى 3 أقسام .
و تضم بعض مواد قانون الأمراض المعدية وجوب الإبلاغ على عن الأشخاص في حالة اصابتهم بمرض معدي وفق ما نص علية القانون و من هؤلاء المبلغين هو الدكتور أو مسؤول المؤسسة الصحية أو مسؤول المختبر أو رب الأسرة أو رب العمل.
و وفق قانون الأمراض المعدية أن وزارة الصحية هيه من تحدد أماكن عزل المريض أو علاجة، و أوجب القانون بمعالجة الشخص في حال كان مصاب بالمرض او مخالط لمصابين بالمرض .
و أضاف الدكتور بأن يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا للقانون بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة قدرها 100 ريال .
و أوضح مساعد المدعي العام بأنه لم يتم تلقي أي بلاغ عن مخالفين للحجر الصحي حتى الآن.