وزيرة التربية والتعليم تصدر قرار بشأن لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

بلادنا الأحد ٠٨/مارس/٢٠٢٠ ١٣:٣٥ م
وزيرة التربية والتعليم تصدر قرار بشأن لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

مسقط – الشبيبة

أصدرت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربيـــة والتعلــيـم قـــرار وزاري رقـــم 58/2020 بإصدار لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية.

وجاء القرار استنادا إلى استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 37/2008 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي , و إلى القرار الوزاري رقم 323/2008 بشأن نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ..

نصت المادة الثالثة من القرار أن يكون توفـير وسائل النقل المدرسية وفقا لإمكانيات الوزارة المتاحة ، على أن يكون الحد الأدنى للمسافة التي تتطلب توفـير وسائل النقل المدرسية بين المنزل والمدرسة (2) كيلو مترين اثنين ، واستثنـــاء مـن ذلـــك ، يجـــوز فـي بعض الحـــــالات - بعد موافقــــة الـــوزارة بنـــــاء علـى طلـــب المديريــــة - أن تكون المسافة أقل من (2) كيلو مترين اثنين .

واشترطت المادة السادسة من القرار فـي وسيلة النقل المدرسية الآتي :
أ - أن تكون رخصة تسييرها (الملكية) سارية المفعول .
ب - أن تكون لها بطاقة للتشغيل صادرة من وزارة النقل .
ج - أن يكون تأمينها ساري المفعول ، وشاملا الركاب .
د - أن تكون سعتها ملائمة لعدد الطلبة .
هـ - ألا يكون قد مضى على سنة صنعها أكثر من (12) اثني عشر عاما .
و - أن تتوفر فـيها شروط الأمن والسلامة الخاصة بالطلبة ، والمحددة من الوزارة .

وجاءت المادة السابعة من القرار أن يشترط فـي المالك ، الآتي :
أ - أن يكون عماني الجنسية .
ب - ألا يكون من موظفـي الوزارة .
ج - أن تكون لديه شهادة من السجل التجاري سارية المفعول فـي حالة التعاقد معه بأكثر من وسيلة نقل مدرسية .