هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقـم تصدر قرارات بتعديل بعض الأحكام

بلادنا الأحد ٢٣/فبراير/٢٠٢٠ ١٤:٣٤ م
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقـم تصدر قرارات بتعديل بعض الأحكام

مسقط – الشبيبة

أصدرت هيئـة المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة بالدقـم قـــــرار رقم 22/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .

وجاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 119/2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها ، وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2013 ، وإلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم 322/2015.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ..

تضاف إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها مادة جديدة برقم (14 مكررا) ، نصها الآتي : "لا يجوز إقامة مساكن عمال فـي المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك ، وفق الاشتراطات والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس . ويجوز للهيئة فرض غرامة إداريــة لا تزيـــد علـــى (5000) خمســـة آلاف ريـــال عمانــي فـي حالة إقامة مساكن عمال بدون موافقة الهيئة ، أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات المحددة " ، وفقاً للمادة الأولى من القرار.