قيد نظام "الجمعية العمانية لسلامة الطرق" فـي سجل الجمعيات الأهلية

بلادنا الأحد ٢٣/فبراير/٢٠٢٠ ١٤:٢٧ م
قيد نظام "الجمعية العمانية لسلامة الطرق" فـي سجل الجمعيات الأهلية

مسقط – الشبيبة

أصدر محمد بن سعيّد بن سيف الكلباني وزير التنميـــة الاجتماعيـــة قـرار وزاري رقــم 13/2020 .

وجاء القرار استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 ، وإلى القرار الوزاري رقم 31/2010 بقيد نظام الجمعية العمانية لسلامة الطرق فـي سجل الجمعيات الأهلية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ..

وأشار القرار في مادته الأولى إلى إحلال تحــل الجمعيـــة العمانيــــة لسلامــة الطـــرق المقيـــد نظامهـــا فـي سجــــل الجمعيـــات الأهليــــة بالقــرار الــــوزاري رقم 31/2010 ، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها .

ونص القرار في مادته الثانية : " لا يجوز للقائمــين علــى الجمعيــة وموظفيها التــصرف فـي أموالهــا ومستنداتهــا ، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة , ويحظر عليهم مواصلة نشاطها ".