مسقط - الشبيبة
أصدرت الهيئــة العامـــة للتعديــــن قــــرار رقــم 31/2020 بتحديد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية ورسوم التسجيل والتجديــد للمؤسســات والشركــات لــدى الهيئــة العامــة للتعديــن.
و ذلك استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩/٢٠١٩ ، وإلى لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات الصادرة بالقرار رقم ٣٤٠/٢٠١٩ ، وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين ، وإلى موافقة وزارة المالية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تـقـــرر
المــادة الأولـــــى:
يحدد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية ، وفقا للملحق رقم (١) المرفق .
المــادة الثانيــــة:
تحدد رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئـــة العامـــة للتعديـــن ، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق .
المــادة الثالثــــة:
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
الملحــق رقــم ( 1 )
بشأن ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات
للمـزايــــــدة علــــــى المواقـــــــع التعــدينيـــــــة
**media[1104365]**
**media[1104364]**
الملحــق رقــم ( 2 )
بشــــأن رســــوم التسجيــــل والتجديــد
للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين
**media[1104366]**