حماية المستهلك بالداخلية: أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية

بلادنا الأحد ٠٩/فبراير/٢٠٢٠ ١٨:١٠ م
حماية المستهلك بالداخلية: أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي (بهلاء ونزوى) مؤخرًا أحكامًا قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة مع غرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكة تفيد قيامها بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال الإنشاءات ومقاولات البناء على بناء منزل بولاية نزوى، ولكن المؤسسة تأخرت في إنجاز العمل كما ظهرت بعض العيوب في المنزل بعد استلامها له كتسرب الماء من سقف المنزل، وبعض الأخطاء في التوصيلات الكهربائية، بالإضافة على عدم تركيب بعض قطع السيراميك بطريقة صحيحة، وتلف في الأصباغ في بعض الأماكن، وعليه قامت بالتواصل مع المؤسسة لإصلاح العيوب الناتجة إلا أنها أخدت بمماطلتها في الإصلاح ، على إثر ذلك تقدمت بشكواها إلى الإدارة التي قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة إزائها وتحويل الملف للادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم حضوريًا بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم، وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وسجنه من أجل الأولى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 100 ريال عماني، وتغريمه من أجل الثانية للحق العام 200 ريال عماني مع جمع العقوبتين وحمل المصروفات القانونية وإحالة المطالبة المدنية المقدمة من المدعية بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.

أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من مستهلك تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلاء على عمل أبواب ونوافذ لمنزله، حيث قام بإبرام ثلاثة عقود في فترات زمنية مختلفة، فقامت المؤسسة بإنجاز العمل في الاتفاق الأول إلا أنه وجد بالأبواب بعض العيوب، كما لاحظ تأخر المؤسسة في إنجاز بقية الأبواب المتفق عليها في العقدين الآخرين، ولذلك توجه بالشكوى للإدارة التي قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة وتحويل الملف لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم غيابيًا بالنسبة للمتهم الأول وحضوريًا بالنسبة للمتهم الثاني مالك المؤسسة وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبة كل منهما بالغرامة 100 ريال عماني وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المدنية المختصة .