مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال طباعة الأكياس، قضى بالإدانة والسجن وإغلاق المؤسسة بصفة دائمة وفرض غرامات مالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66/2014 م).
تعود تفاصيل الحكم إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، ضد مؤسسة تجارية كان قد أتفق معها على طباعة أكياس وسفرة في فترة زمنية محددة وكان الاتفاق على أن تنفذ الخدمة مقابل مبلغ وقدره (650) ريال عماني دفع منها مقدمًا (350) ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تقم بتسليم العمل المتفق عليه والمؤيدة بسندات القبض، كما لم تقم بإرجاع المبلغ المدفوع، الأمر الذي جعل المستهلك يتقدم بشكواه وبعد البحث والتقصي في ملابسات القضية واكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى الجهة القضائية التي بدورها حكمت بإدانة المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة وعدم الالتزام برد قيمتها وقضت بمعاقبتها عنها بالسجن شهرين والغرامة (500) ريال عماني وإغلاق المؤسسة بصفة دائمة، كما حكمت مدنيًا بإلزام المؤسسة برد المبلغ بالحق المدني وقدرة (250) ريال عماني وإلزامه بالمصاريف وله حق الطعن على الحكم بالمعارضة خلال أجل أسبوعين من إعلانه بالحكم.