غداً.."التجارة "تستعد لاستقبال طلبات شركات قانون استثمار رأس المال الأجنبي

مؤشر الأربعاء ٠١/يناير/٢٠٢٠ ٢١:٥٠ م
غداً.."التجارة "تستعد لاستقبال طلبات شركات قانون استثمار رأس المال الأجنبي

مسقط- الشبيبة

تبدأ وزارة التجارة والصناعة استقبال طلبات تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي غدا الخميس ، حيث أن هذا القانون سيلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال داخل السلطنة .

وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي عبر مركز خدمات الاستثمار والإدارات التابعة للوزارة وعبر بوابة استثمر بسهولة ومكاتب سند . حيث تسعى الوزارة إلى إيجاد وتحسين البيئة الاستثمارية المناسبة في السلطنة و تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية حيث تم تخصيص فريق عمل متكامل للتحقق من تلك الطلبات .

وتضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/‏‏‏ 2019 عددا من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، من أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% وعدم وجود حد أدنى لرأس المال الأجنبي، كما يمكن للمستثمر العماني الدخول في شراكة مع المستثمر الأجنبي بدون نسبة محددة، علما أن المشروع الاستثماري الذي يقيمه المستثمر الأجنبي سواءً بمفرده أو بمشاركة آخرين في السلطنة سيتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

ومن ضمن حزمة الحوافز التي تم تضمينها في القانون هي إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها. كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري .

ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة منها عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ويستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة ، ولا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ودفعه دون تأخير ، كما لا يجوز إنهاء عقدي الانتفاع أو الإيجار في حالة تخصيص الأراضي والعقارات إلا وفقا للحالات المقررة قانونا أو بحكم قضائي ، ولا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر كتابيا بالمخالفة ، وإعطاءه مهلة 30 يوما من تاريخ الانذار لإزالة أسباب المخالفة. أما في ما يخص الضرائب فإنه سيتم اصدار رقم ضريبي مباشرة عند استخراج السجل التجاري من نظام استثمر بسهولة .

كذلك حدد القانون جزاءات إدارية للمستثمرين المخالفين والتي تقوم وزارة التجارة والصناعة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته، ويجب تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة أتاح القانون بفرض أحد الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة وهي : الحرمان من كل الحوافز والمزايا أو بعضها المقررة في القانون ، وقف النشاط لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص نهائيا في حالة تكرار المخالفة.

كما نص القانون بأنه يعاقب كل أجنبي يزاول أي نشاط استثماري مخالف لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن ( 20000 ) عشرين ألف ريال عماني ولا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسين ألف ريال عماني، كما يعاقب أي عماني يشترك مع أجنبي في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام القانون بالعقوبة ذاتها ، و يعاقب كل من يحول دون تأدية الموظفين لهذا القانون أعمالهم بغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف ريال عماني ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف ريال عماني ، كذلك يعاقب كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بسبب أعمال وظيفته تتعلق بالفرصة الاستثمارية تؤدي إلى تفويت تلك الفرصة أو تؤثر تأثيرا مباشرا على المشروع بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما عدا الأحوال التي يسمح فيها القانون بذلك أو تنفيذ لحكم أو أمر قضائي.