مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء تسعة أحكام قضائية ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها 900 ريال عماني مع إلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبالغ وصل مجموعها (1550) ريال عماني، وغلق المكتب نهائياً.
تتلخص الوقائع في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مجموعة من الشكاوى من عدد من المستهلكين أفادوا فيها أنهم قاموا بالاتفاق مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بولاية بهلاء على جلب عاملات منزل، ودفعوا مبالغ عبارة عن مقدم، وتم الاتفاق على أن تصل العاملات خلال بضعة أسابيع، إلا أن المكتب لم يلتزم بما هو متفق عليه، وأخذ يماطل المستهلكين في تسليم العاملات أو إرجاع المبالغ المدفوعة، وهو ما دفع بالمستهلكين تقديم شكاويهم للإدارة، حيث قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها، وتم تغريمه للحق العام (100) ريال عماني في كل قضية وغلق المنشأة نهائيا، وحمل المصروفات القانونية عليه وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني المبالغ المستحقة لهم.
والجدير بالذكر بأن المكتب تم إدانته سابقا في عدة قضايا مشابهة وصدر ضده حكم بالغلق المؤقت، ولازالت بعض القضايا قيد البحث مع جهات الاختصاص.