
مسقط – الشبيبة
أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قـــرار وزاري رقــم ر/ 11/ 2019 بإصـــدار قواعــــد ضــــم مـــــدد الخدمـــــة استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 ، وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2000 .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم ، وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44/2013 ، وإلى القرار الوزاري رقم 217/2001 بشأن القواعد المنظمة لضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك فـي تأمين الشيخوخة ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تـقـــرر :
المــادة الأولـــــى:
يعمل فـي شأن ضم مدد الخدمة ، بالقواعد المرفقة .
المــادة الثانيــــة:
يلغــى القــرار الوزاري رقـــم 217/2001 المشــار إليه ، كما يلغى كل ما يخــالف هذا القـــرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الثالثــــة:
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2020م .
صـدر فـي : 27 من ربيع الثاني 1441هـ
الموافـــــق : 24 من ديسمبـــــــــر 2019م
عبداللـه بن ناصر بن عبداللـه البكري
رئيس مجلس الهيئـــــــة العـــامـــــة للتأمينـــــات الاجتماعيــــــــة.