الحكم بالسجن والغرامة لتداول التبغ الممضوغ غير المصرح

بلادنا الأحد ٢٢/ديسمبر/٢٠١٩ ١٨:٣٦ م
الحكم بالسجن والغرامة لتداول التبغ الممضوغ غير المصرح

مسقط – الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بدماء والطائيين مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد وافد بجنحة تداول سلع غير مصرح بها والمؤثمة بنص المادة ( 40) من قانون حماية المستهلك وبدلالة المادة (7) من ذات القانون وجنحة العمل في غير المهنة المرخص له العمل بها، وقضى بالإدانة بالسجن شهرًا وغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني ومصادرة المضبوطات تمهيدًا لإتلافها، وبإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتتلخص وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك بإبراء تفيد بقيام وافد بتداول التبغ الممضوغ والسجائر غير المصرح بتداولها وبعد التأكد من المعلومات وطلب إذن التفتيش من الجهات المعنية، تم ضبط العامل بمركبته التي ينقل بها البضائع المحظورة حيث تم ضبطه وهو ينقل السلع غير المصرح بها تمهيدًا لبيعها.

وكان بحوزته حينها سجائر من نوع (رويال أحمر) عددها 6000 عبوة وتبغ مدحن نوع (أفضل) عددها150 كيس و250 كيس من نوع (بان بهار) بالإضافة إلى 12 حبة من نوع (تشنا)، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي وقدرة (56.700) ريال عماني، وبطاقة سحب بنكي وأكياس بلاستيكية يستخدمها لتوزيع السلع المضبوطة، وبسؤاله عن البضاعة المضبوطة اعترف بأنها تخصه وأنه المسؤول عنها .