"البلديات" تصدر تعديلات في "لائحة الاشتراطات الصحية" للمقاهي المتحركة

بلادنا الأحد ٢٢/ديسمبر/٢٠١٩ ١٢:٢٧ م
"البلديات" تصدر تعديلات في "لائحة الاشتراطات الصحية" للمقاهي المتحركة

مسقط – الشبيبة

أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 320/2019 بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

وجاء القرار الذي نشر اليوم الأحد، بالجريدة الرسمية، والتي أطلعت عليه "الشبيبة" ، فقد نصت المادة الأولى من القرار بأن تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، على أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .

وجاءت تعديلات لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة نحو الآتي:

المادة (1)
يستبدل بنصوص الفقرة (ي) من البند (9) من المادة (34) ، والمواد (20) و (27) و (28) في الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، النصوص الآتية :

المادة ( 24)
ي – يجب استخدام المواقد الكهربائية في إعداد المواد الغذائية المصرح بها ، ويجوز استخدام مصدر آخر بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

المادة ( 25 )
يقتصر نشاط المقهى المتحرك على تقديم الوجبات الخفيفة المعدة بالكامل في المقهى ، أو الأغذية الجاهزة من محل مرخص ، ومن ذلك الآتي :

1- إعداد الشطائر المختلفة .
2- المشروبات الساخنة ، والمشروبات المعبأة أو الجاهزة ، والمشروبات الغازية ، والمياه المعدنية ، والعصائر الجاهزة ، والآيس كريم ، ويسمح ببيع مشروبات أخرى بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بها وموافقة البلدية المختصة .
3- الأغذية المطبوخة والمحضرة من قبل شركات التموين والمطابخ العامة والأنشطة التجارية المرخصة من الجهة المختصة .

المادة ( 27 )
مع مراعاة حكم المادة (29) ، لا يجوز ممارسة نشاط مقهى متحرك إلا في المواقع التي تحددها البلدية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ، ويسمح بالتنقل بين المواقع المحددة في حدود البلدية التي يصدر منها الترخيص البلدي لممارسة النشاط .

المادة ( 29 )
يجب ألا تقل المسافة بين موقع المقهى المتحرك ، سواء كان في موقع عام أو في ملكية خاصة عن أقرب مطعم أو مقهى ثابت ، عن (200) مائتي متر.

المادة (2)
1- تضاف إلى نص المادة (34) – من الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة ) – البنود الآتية :

تقديم تصميم داخلي للمركبة مبينا بالمساحات ، وملحقاتها (طاولات التحضير ، الموقد ، مراوح الشفط ، الإنارة ، الأجهزة الكهربائية ... إلخ)
صورة أو رسوم فوتوغرافية (ثلاثية الأبعاد) تعكس الشكل الخارجي الذي ستكون عليه المركبة .

2 - تضاف مادة برقم (29 مکررا) – إلى الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة ) – نصها الآتي : المادة (29) مكررا يجوز للمقهى المتحرك المشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية المحلية، شريطة الحصول على موافقة كتابية من البلدية المشرفة على موقع الفعالية.

3 – يضاف إلى القسم (ج) من الجدول رقم (5) من ملحق المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة المخالفة الآتية والجزاء الموضح قرينها :

المادة (3)
يلغى نص المادة (31) من الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها .

والجدير بالذكر بأن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/96 وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29/2016.