مسقط – الشبيبة
تنشر جريدة الشبيبة، تفاصيل المرسوم السلطاني رقـــم 75/2019 الخاص بإصـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الطـب والمهـن الطبيـة المساعـدة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين.
وجاء نص المرسوم كالتالي:
نحـن قابـوس بـن سعيـد سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،
وعلـى قانــون مزاولــة مهنــة الطـب البشــري وطــب الأسنــان الصــادر بالمرسـوم السلطانــي رقم 22/96 ،
وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
يعمــل بقانــون تنظيــم مــزاولة مهــنة الطـب والمهــن الطبيــة المساعــدة ، المرفــق .
المــادة الثانيــــة
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .
المــادة الثالثــــة
يلــغى قانــون مزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطـب الأســنان الصــادر بالمرســوم السلطانــي رقم 22/96 ، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الرابعــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 9 مـن ربيــع الأول سنــة 1441هـ
المـوافـــــق : 6 مـن نوفمبــــــــــر سنــة 2019م
قابوس بن سعيد
ســـــلطان عـمـــان
قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الطـب والمهـن الطبيـة المساعـدة
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الـوزارة :
وزارة الصحة .
الوزيـــر :
وزير الصحة .
اللائحـــة :
اللائحــة التنفيذيــة لهـذا القانـون .
المؤسســة الصحيــة
أي مؤسسة صحية تـعنى بتقديم خدمة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية .
مهنــة الطــب :
مهنـة الطـب البشـري ، وطـب الأسنـان .
المهـن الطبيـة المساعـدة :
المهـن المرتبطـة بمهـنة الطـب مثـل : التمريـض ، والقبالـة ، والتصويـر بالأشعة ، والعلاج الطبيـعي والتأهيلـي ، ومهنـة فنـي مختبـر ، ومهنـة فنـي أسنـان ، وغيرهـا مـن المهـن التـي يصـدر بتحديدهـا قـرار مـن الوزيـر .
مزاولـة مهنـة الطـب :
أي إجراء وقائــي أو تشخيصــي أو علاجـــي أو تأهيلي كإبداء المشورة الطبية ، أو الكشف على المريــض ، أو أخـــذ عينــة من جسمــه بغـــــرض إجــراء فحوصــات للتشخيـــص الطبـــي المعملي ، أو وصف أدوية ، أو إجراء عملية جراحية ، أو وصف أي أجهزة تعويضية ، أو تشريح الجثة ، ونحوها مما له علاقة بها .
الترخيــص :
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة على مزاولة مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة .
مـزاول مهنـة الطـب والمهـن الطبيـة المساعـدة :
كـل شخـص مسجـل ، ومرخـص لـه من الـوزارة بمزاولـة مهنـة الطـب ، أو المهـن الطبيـة المساعــدة .
الأصـول العلمية والفنيـة :
القواعد والأعراف المتفق عليها ، والمتوافقة مع المعايير العلمية المقررة فـي مجال مزاولة مهنة الطب ، أو المهن الطبية المساعدة .
المضاعفات الطبية :
تفاقـم حالـة المريـض بالرغـم من الاحتياطـات التي يتخذهـا مزاولـو مهنـة الطـب ، أو المهن الطبيـة المساعـدة .
الخطــأ الطبــي :
أي إجراء طبي ، بالفعل ، أو بالترك لا يتفق مع الأصول العلمية والفنية ، ويحدث ضررا بالمريض ، ولا علاقة له بالمضاعفات الطبية .
اللجنـة الفنيـة:
اللجنة المشكلة وفقا لحكم المــادة ( 4) من هذا القانون .
اللجنة الطبية العليا:
اللجنة المشكلة وفقا لحكم المــادة ( 46) من هذا القانون .
المــادة ( 2 )
يكون تنظيـم المؤسسـات الصحيـة الخاصة ، وتحديد شروط ، وإجراءات ترخيصها على النحو الذي تبينه اللائحة .
ويجـوز للـوزارة أن تستعـين بمؤسسـة متخصصـة أو أكثر فـي مجــال التقييــم والاعتمــاد ، تتولى تقييم المؤسسات الصحية الخاصة ، والتحقق من توفر كافة الشروط المقررة قانونا .
المــادة ( 3 )
تحدد رسوم الخدمات التـي تقدمهـا الـوزارة وفقـا لأحكـام هـذا القانـون بقـرار من الوزيـر ، بعد موافقة وزارة الماليـة .
المــادة ( 4 )
تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر تهدف إلى الحفاظ على مستوى مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة ، والالتزام بمبادئها ، والنظر فـي المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحيــة ، ومزاولـي مهنـة الطـب ، والمهن الطبية المساعدة لأحكام هذا القانون واللائحة والقـرارات الصـادرة تنفيــذا لــه .
المــادة ( 5)
يكــون لموظفـي الــوزارة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار من السلطــة المختصـــة بالاتفـــاق مع الوزيــر صفــة الضبطيــة القضائيــة فـي تطبيــق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
الفصل الثاني
تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
المــادة ( 6)
ينشأ فـي الوزارة سجل لقيد مزاولي مهنة الطب ، وآخر لقيد مزاولي المهن الطبية المساعدة ، ويتضمن كل سجل الاسم ، وبيان الشهادات العلمية الحاصل عليها ، وتاريخها ، والجهة الصادرة عنها ، ورقم وتاريخ القيد فـي السجل ، ومقر الإقامة ، ومحل العمل .
المــادة ( 7)
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون ، وأن يكون مسددا لاشتراكه السنوي فـي صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية إذا كان يعمل فـي إحدى المؤسسات الصحية الحكومية (المدنية والعسكرية) ، أو مؤمنا عليه لصالح الغير لدى شركات التأمين فـي السلطنـة ضـد المسؤوليـة الناجمـة عن عملــه إذا كــان يعمــل فـي إحـدى المؤسسات الصحية الخاصة .
المــادة ( 8 )
تنظم اللائحة مدة الترخيص ، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليه ، وشروط وإجــراءات تجديــده ، والبيانــات الأساسيــة الواجــب تضمينهــا فـي الترخيــص ، وقواعــد وشروط استقدام مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الزائرين ، وتسجيلهم والترخيص لهم .
المــادة ( 9)
لا يجوز مزاولة مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة خارج المؤسسات الصحية ، وتستثنى من ذلك الحالات التي تحددها اللائحة .
الفصل الثالث
واجبات وحقوق مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
المــادة ( 10 )
يجب على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالآتي :
المــادة (11)
يلتزم مزاول مهنة الطب بالتصريح بخروج المريض الذي يعالجه من المؤسسة الصحية متى سمحت حالته الصحية بذلك ، أو بناء على رغبة المريض ، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان فاقد الأهلية ، أو ناقصها ، بعد تبصيره بعواقب الخروج - إن اقتضى الأمر - ، على أن يؤخذ إقرار كتابي من طالب الخروج ، ويثبت ذلك فـي السجل الطبي للمريض .
المــادة ( 12 (
يجب على مزاول مهنة الطب إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ، ودرجة خطورته بالقدر الذي يتناسب مع حالته الصحية ، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك ، ويتعين إبلاغ أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فـي الحالتين الآتيتين :
1 إذا كان المريض فاقد الأهلية ، أو ناقصها .
2 إذا كانت حالة المريض الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا ، وفـي جميع الأحوال يتعين توثيق ذلك فـي السجل الطبي للمريض .
المــادة ( 13 (
يحظر على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره .
المــادة ( 14(
يحظر على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة الجمع بين المهنة أو أي مهنة طبية أخرى تتعارض معها إلا بقرار من الوزير .
المــادة ( 15 (
يحظر على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة الإضراب أو الامتناع عن مزاولة العمل بأي شكل ، أو التجمهر فـي المؤسسات الصحية التي يعملون بها .
المــادة ( 16 (
يحظر على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة الامتناع عن علاج المريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاص أي منهما ، وفـي هذه الحالة يجب عليه إجراء ما يلزم له من الإسعافات الأولية ، وإحالته إلى أقرب مؤسسة صحية ، مرفقا معه تقرير عن النتائج الأولية للفحص والإسعاف ، والعلاج الذي حصل عليه المريض قبل إحالته .
المــادة ( 17)
يحظـــر على مــزاول مهــنــة الطــب ، والمهــــن الطبيــــة المساعـــدة استعمــال وسائــل أو طــرق غير مرخص بها فـي تشخيص علاج أو تأهيل المريض .
المــادة ( 18 (
يحظر على مـزاول مهنــة الطب ، والمهن الطبية المساعدة وصف أي علاج قبل إجراء الكشف على المريض ، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة .
المــادة ( 19(
يحظر على مزاول مهنة الطب إصدار تقارير أو شهادات طبية مغايرة للحقيقة ، أو منح إجازات مرضية فـي غير الحالات التي تقتضي ذلك .
المــادة ( 20 )
يحــظر علــى مــزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبيـــة المساعــــدة الدعايــــة لنفســـه أو لغيــره بما يخالف الاشتراطات التي تحددها اللائحة .
المــادة ( 21 )
يحظــر على مــزاول مهــنة الطـب ، والمهـن الطبيـة المساعدة الترويـج لمنتجات أو مؤسسات صحية محددة بدافع تحقيق مصلحة شخصية مباشرة ، أو غير مباشرة .
المــادة (22 (
يحظــر على مـــزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبيــة المساعــدة إجــراء الأبحـــاث أو التجــارب أو التطبيقات أو العمليات بقصد استنساخ الكائن البشري ، أو أعضائه وأنسجته التناسلية ، كما يحظر عليه كل ما يؤدي إلى ذلك .
المــادة ( 23(
يحظر على مزاول مهنة الطـب ، والمهـن الطبيــة المساعــدة التـصرف فـي الجينـات البشريـة بمقابل ، أو بدون مقابل .
المــادة ( 24 (
يحظر على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة القيام بفعل ، أو الامتناع عن فعل بشكل يخالف الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها فـي المهن الطبية المرخص بها ، يكون من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء حياة المريض .
كمــا يحــظــر إنهـاء حيــاة المريـــض أيـــا كــــان السبــب ، ولو بنـاء علـى طلبـه ، أو طلـب وليـه ، أو الوصي عليه .
المــادة (25)
يجب على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة فـي شأن إنعاش المرضى وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع الأصول الشرعية المتعارف عليها .
المــادة ( 26)
لا يجــوز لمــزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبيــة المساعــدة معالجــة المريــض دون موافقتـه ، أو موافقة مرافقه إذا كان المريض فاقد الأهلية ، أو ناقصها ، وتستثنى من ذلك ما يأتي :
1- الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ، ويتعذر فيها الحصول على موافقته المسبقة لأي سبب من الأسباب .
2- حالات الإصابة بمرض معد أو مهدد للصحة ، أو السلامة العامة .
المــادة ( 27)
لا يجــوز لمــزاول مهــنة الطــب ، أو المهــن الطبيــة المساعــدة إجراء عمليــات نقــل الأعضــاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالمخالفة للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المــادة ( 28 (
لا يجــوز لمــزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبية المساعــدة إجــراء أبحــاث أو تجــارب طبيــة على الإنســان إلا بعــد الحصــول على موافقتــه الكتابية ، ووفقا للشروط والضوابـط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المــادة ( 29)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة إجراء أي تقنيات تساعد على الإنجاب ، إلا بين الزوجين ، وبعد موافقتهما على ذلك كتابـة ، وشريطـة أن يكون الــزواج مـا يـزال قائما شرعا ، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المــادة ( 30)
لا يجـوز لمزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة القيام بأي عمل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على موافقة من صاحب الشأن .
المــادة ( 31)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة القيام بأي عمل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية تتكون من (3) ثلاثة أطباء متخصصين ، يفيد بأن فـي الحمل أو الولادة خطرا محققا على حياة الأم ، وبعد موافقة كتابية منها ، أو قريب لها من الدرجة الأولى إذا تعذر الحصول على موافقتها ، وتشترط الموافقة الكتابية من الزوج والزوجة فـي حالة ما إذا رأت اللجنة الطبية أن الحمل أو الولادة سبب محقق لأمراض وراثية خطيرة تصيب النسل لا يرجى برؤها ، ما لم تقتض حالة الضرورة القصوى ذلك ، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بذلك .
المــادة ( 32 )
لا يجــوز لمــزاول مهنــة الطــب ، والمهـن الطبـية المساعـدة إجـراء أي عمـل يؤدي إلى تحويل الذكـر إلى أنثـى ، أو العكـس ، مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة .
وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير ، مكونة من (3) ثلاثة أطباء ، على أن يكون أحدهم متخصصا فـي أمراض الغدد الصماء .
المــادة ( 33 )
لا يجــوز لمــزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبــية المساعدة إفشــاء أسرار المريض التي تصل إلى علمه عن طريق مزاولة مهنة الطب ، أو بسببها بدون موافقته الكتابية على ذلك ، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الحالة الصحية للمريض فـي الحالات الآتية :
1 - للجهات المختصة بهدف منع حدوث جريمة ، أو الكشف عنها .
2 - للجهات المختصة ولأقارب المريض ولمرافقيه فـي حالة إصابته بأحد الأمراض المهددة للسلامة والصحة العامة .
3 - للجهات المختصة ولأقارب المريض من الدرجة الأولى فـي حالة إصابته بأحد الأمراض الوراثية .
4 - إذا كان الإفصاح لمصلحة الزوج أو الزوجة على أن يكون الإبلاغ شخصيا لأي منهما .
5 - إذا كان الطبيب مكلفا من قبل سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية فـي الدولة بوصفه خبيرا ، أو تم استدعاؤه كشاهد فـي تحقيق أو دعوى جزائية .
6 - إذا كــان الطبيـب مكلفــا بإجــراء الكشــف الطـبي من قبل إحدى شركات التأمين ، أو من أي جهة أخرى تحدد بقرار من الوزير ، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف .
7 - لغـرض دفــاع الطبيــب عن نفســه أمــام جهــة تحقيــق أوليــة أو أي جهة قضائية ، وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع .
المــادة ( 34 )
لا يجوز لمزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة الكشف على المريض بدون حضور شخص ثالث إذا كان الطبيب ذكرا ، والمريضة أنثى ، أو العكس ، وتستثنى من ذلك حالات الضرورة .
المــادة ( 35 )
لا يجوز لمزاول مهنة الطــب ، والمهن الطبية المساعدة إجــراء الفحــص الخــاص بالبصمة الوراثيــة إلا بطلـب مـن المحكمــة المختصــة ، ووفقــا للقواعــد والإجــراءات التي تحددها اللائحة .
المــادة ( 36 )
لا يجــوز لمـــزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبيــة المساعدة القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل ، وتستثنى من ذلك الحالتان الآتيتان :
1 - إذا كان فـي استمرار الحــمل خطر جسيــم يهــدد حيــاة الأم ، أو يصيبــها بمشقــة مرضية بالغة لا تقدر على تحملها ، وذلك بالشروط والضوابط الآتية :
أ - أن يحـرر محضــر موضــح بــه مبررات الإجهاض بمعرفة لجنة طبية تتكون من (3) ثلاثــة أطبــاء متخصصــين ، (2) اثنــان منهــم فـي تخصــص أمــراض النساء والولادة ، والثالث فـي تخصص طب أطفال .
ب - موافقة الحامل أو وليها - فـي حال تعذر الحصول على موافقتها - والزوج كتابــة على ذلــك ، وتستثنى من ذلك الحالات الطارئــة التـي تتطلــب تدخــلا جراحيــا فوريــا .
2- إذا ثبت تشوه الجنين تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بناء على تقرير من لجنة طبية تتكون من (3) ثلاثة أطباء متخصصين ، (2) اثنان منهم فـي تخصص أمــراض النســاء والــــولادة ، والثالــث فـي تخصــــص طــب أطفـــال ،
وذلــــك بتوافـــــر الشرطيــن الآتييــن :
أ - أن يكون الإجهاض قبل إكمال (021) مائة وعشرين يوما من بداية الحمل .
ب - أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين بعد تبصيرهما بنتائج تقرير اللجنة الطبية .
المــادة ( 37 )
لا يجوز لمزاول مهنة الطب إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الشروط الآتية :
1 - أن يكون مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي ، وبحسب الامتيازات السريرية الممنوحة له من قبل الجهة المعنية .
2 - أن تجــرى العمليــة الجراحيــة فـي مؤسســة صحية مؤهلــة ومرخــصة لإجــراء الجراحة المقصودة .
3 - التحقق من أن الكشف السريري والفحوصات والتحاليل المختبرية تؤكد ضرورة التدخل الجراحي ، وأن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجرائها .
4 - توضيح مخاطر العملية الجراحية ومضاعفاتها للمريض أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان فاقد الأهلية أو ناقصها أو تعذر توضيح ذلك له .
5 - الحصول على موافقة كتابية من المريض ، أو من زوجه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان فاقد الأهلية ، أو ناقصها ، أو تعذر الحصول على موافقته ، وذلك وفق النمــوذج الــذي تعده الــوزارة لهــذا الغرض ، على أن يتضمــن مخاطــر العملية الجراحية ومضاعفاتها .
وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض ، أو الجنين .
المــادة ( 38 )
تلتزم المؤسسة الصحية بالتأمين على مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة ضد المخاطر الناجمة عن مزاولته للمهنة ، أو بسببها ، والتي لا تشملها أحكام إصابات العمل الواردة فـي النظم الوظيفية الخاضع لها ، وذلك على نفقتها الخاصة .
المــادة ( 39 )
استثناء من قانون الإجراءات الجزائية ، لا يجــوز التحقيــق أو القبــض علــى مــزاول مهنــة الطب ، والمهن الطبية المساعدة ، أو حبسه احتياطيا نتيجة شكوى ضده فـي الوقائع المتعلقة بالأخطاء الطبية إلا بناء على أمر من المدعي العام ، وذلك بعد تسلمه التقرير النهائي من اللجنة الطبية العليا بثبوت الخطأ الطبي ، ويتم إبلاغ الوزارة ، وجهة عمله بذلك .
المــادة ( 40 )
يكــون إعــلان مــزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبيــة المساعــدة بالحضــور للتحقيــق معــه فـي الوقائع المتصلة بعمله من قبل شرطة عمان السلطانية ، أو الادعاء العام ، أو المحكمة المختصة ، فـي جهة عمله .
المــادة ( 41 )
يجوز للمؤسسات الصحية تفويض القانونيين العاملين لديها ، أو أي من المحامين ، لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة عن مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة والدفاع عنه ، دون الحاجة إلى سند وكالة خاص لذلك .
الفصل الرابع
المسؤولية عن الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية
المــادة ( 42 )
يسأل مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة عن الأخطاء الطبية التي تقع منه ، وتسبب ضررا للمريض .
المــادة ( 43 )
لا تقــوم المسؤوليــة عــن الأخطــاء الطبيــة لمزاول مهنــة الطــب ، والمهــن الطبيــة المساعــدة فـي الحالات الآتيـة :
1 - إذا بــذل العنايــة اللازمـة ، واستخدم جميع الوسائــل المهيــأة لــه لتشخيــص حالــة المريض وتحديد العلاج المناسب .
2 - إذا وقع الضرر بسبب يرجع إلى المريض ، أو بسبب خارجي .
3 - إذا اتبع الأصول العلمية والفنية .
4 - إذا وقع الضرر بسبب حدوث مضاعفات طبية للمريض .
5 - إذا وقع الضرر بقصد تلافـي ضرر أشد محقق الوقوع .
المــادة ( 44 )
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية ، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة فـي حالات الوفاة ، والعجز الكلي الدائم ، والعجز الجزئي ، والجروح ، والإصابات ، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني بشأن تقدير الديات والأروش .
وفـي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحق المضرور فـي اقتضاء التعويض عن الضرر المعنوي إن كان لذلك مقتض .
المــادة ( 45 )
تلتزم المؤسسة الصحية التي تستقبل مزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة الزائر بالتأمين ضد المسؤولية الطبية التي يسأل عنها .
المــادة ( 46 )
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء لجنة طبية عليا تضم فـي عضويتها ممثلين عن المؤسسات الصحية الحكومية (المدنية والعسكرية) والخاصة ، لا تقل وظيفة أي منهم عن مستوى استشاري .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .
المــادة ( 47 )
تختص اللجنة الطبية العليا بتقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه فـي الحالات التي تعرض عليها من الادعاء العام ، أو المحكمة المختصة ، أو الوزير .
كما يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية تخصصية من بين أعضائها ومن غيرهم ، لإبداء الرأي الفني فـي مسائل معينة .
المــادة ( 48 )
يجوز للجنة الطبية العليا أن توصي بإيقاف من شارك فـي علاج الحالة المعروضة عليها من مزاولــي مهنــة الطــب أو المهن الطبية المساعــدة ، عن ممارسة المهنــة مؤقتا ، مع بيان أسباب ذلك .
المــادة ( 49)
يجوز للجنــة الطبـية العليــا أن تدعــو للحضــور من تــرى ضرورة مناقشتــه فـي موضــوع الحالة المعروضة عليها ، ولها تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات .
المــادة ( 50 )
يجب على عضو اللجنة الطبية العليا التنحي عن الاشتراك فـي نظر الحالة المعروضة عليـه إذا كــان قد شـارك فـي علاجهــا ، أو كــان زوجــا لأي من ذوي الشأن ، أو قريبا حتى الدرجة الثانية .
المــادة ( 51 )
ترفع اللجنة الطبية العليا تقريرها عن الحالة المعروضة عليها إلى الجهة التي عرضتها خلال (09) تسعين يوما من تاريخ الإحالة ، ويجوز لها تمديد الميعاد المشار إليه لمرتين بقرار مسبب من رئيسها فـي الحالات التي تستدعي ذلك .
المــادة ( 52 )
يجب على اللجنة الفنية - عند نظر المخالفات التي تقع من مزاول مهنة الطب أو المهن الطبيــة المساعــدة أو مــن المؤسســات الصحيــة الخاصــة لأحكــام هــذا القانــون أو اللائحـــة أو القرارات الصادرة تنفيذا له - إعلان المخالف للحضور أمام اللجنة ، ومواجهته بالمخالفات ، وسماع أقواله بشأنها ، وتحقيق دفاعه .
وعلى اللجنة فـي حال ثبوت المخالفة توقيع أحد الجزاءات الآتية :
أولا: المرخص له بمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة :
1 - الإنذار .
2 - غرامة إدارية لا تقل عن (002) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على (005) خمسمائة ريال عماني .
3 - الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
4 - إلغاء الترخيص .
ثانيا: المؤسسة الصحية الخاصة :
1 - الإنذار .
2 - غرامــة إدارية لا تقــل عــن (005) خمسمائــة ريــال عمانــي ، ولا تزيــد علــى (0005) خمسة آلاف ريال عماني .
3 - إغلاق المؤسسة الصحية التي وقعت فيها المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .
4 - إلغاء الترخيص .
وفـي جميع الأحوال ، يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص أن يتقدم بطلب ترخيص جديــد لمزاولــة مهنــة الطـب والمهن الطبية المساعدة أو فتح المؤسسة الصحية بعد مضي (2) سنتين من صدور هذا القرار .
وفـي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص نهائيا .
المــادة ( 53 )
يتم إعلان المخالف بقرار اللجنة الفنية خلال (03) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال (06) ستين يوما من تاريخ إعلانه ، ويجب البت فـي التظلــم خلال (03) ثلاثيــن يومـا من تاريــخ تقديـمه ، ويعتــبر مضــي (03) الثلاثين يوما المذكورة دون البت فيه بمثابة قرار بالرفض .
ويتــم نشــر القـــرار النهائــي بالإيقــاف عن مزاولـــة مهنــة الطـب والمهن الطبيــة المساعــدة ، أو بإلغــاء الترخيــص فـي صحيفتـــين يوميتيــن واسعتـــي الانتشـــار علــى نفقـــة المخالـــف ، وفـي الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة .
المــادة ( 54 )
مع مراعاة أحكام المــادة (25) من هذا القانون ، يلغى ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة بقرار من اللجنة الفنية ، فـي الحالات الآتية :
1 - إذا لــم يتـم تشغــيل المؤسســة الصحيــة خلال سنــة واحدة من صدور الترخيص ، دون عذر تقبله اللجنة .
2 - نقل ملكية المؤسسة الصحية ، أو نقل مقرها ، أو التنازل عن الترخيص للغير ، دون الحصول على موافقة الوزارة .
3 - غلق المؤسسة الصحية بدون عذر تقبله اللجنة لمدة (6) ستة أشهر متصلة ، أو (9) تسعة أشهر غير متصلة خلال عام واحد .
4 - استغلال أو استخدام المؤسسة الصحية فـي غير الغرض المرخص من أجله .
5 - إذا صدر حكم بإدانة مالك المؤسسة الصحية أو المسؤول عن إدارتها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـــة ، وقانـــون تنظيـــم مزاولـــة مهنـــة الصيدلــــة ، والمؤسســات الصيدلانيـــة ، أو إساءة التصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المــادة ( 55 )
يجوز لمزاول مهنة الطب ، والمهن الطبية المساعدة الذي كان يعمل فـي المؤسسات الصحية الخاصة ، التي صدر قرار بإلغاء ترخيصها ، نقل ترخيص عمله إلى مؤسسة صحية أخرى خلال (06) ستين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
الفصــل الخامــس
العقوبــات
المــادة ( 56 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فـي قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه .
المــادة ( 57 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقــل عــن (0001) ألــف ريــال عمانــي ، ولا تزيــد علــى (0003) ثلاثة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- تعامل بأدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلانية غير مسجلة فـي الوزارة ، ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة .
2- قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة ، أو استخدم طرقا غير مشروعة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب أو أي من المهن الطبية المساعدة ، أو غيرها من التراخيص المنصوص عليها فـي هـذا القانــون أو اللائحــة أو القـرارات الصـادرة تنفيذا له .
المــادة ( 58 )
يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام : (7) ، (31) ، (41) ، (51) ، (61) ، (71) ، (91) (62) ، (03) ، (33) ، (73) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة لا تقل عن (005) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (0001) ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المــادة ( 59 )
يعاقب كل من خالف أحكام المــواد أرقــام : (22) ، (32) ، (42) ، (52) ، (72) ، (82) ، (92) ، (13) ، (23) ، (53) ، (63) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (0003) ثلاثة آلاف ريال عماني ، ولا تزيد على (00001) عشرة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .