
مسقط - الشبيبة
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن انتهاء المهل القانونية لبراءات الاختراع يؤدي إلى السقوط في الملك العام للبراءة. وقالت م.فاطمة بنت خلفان بن راشد البلوشية اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: يمر طلب الحصول على براءة الاختراع عند التسجيل بعدة اجـــــراءات إلى أن يتم قبول الطلب وإصدار شهادة منح البراءة أو رفض الطلب وسقوطه في الملك العام واعتباره كأن لم يكن.
وأضافت: هناك حالات مختلفة تؤدي إلى السقوط في الملك العام ومنها: استيفاء المستندات القانونية مثل نسخة من مستخرج السجل التجاري ومستند التنازل ومستند الأسبقية والتوكيل والمستندات الفنية كترجمة الوصف الكامل للطلب إلى اللغة العربية والعكس إضافة إلى الالتزام بتسديد رسوم الفحص والرسوم السنوية وغيرها من اجراءات الفحص الشكلي على أن يتعهد مقدم الطلب باستيفاء هذه النواقص خلال مهل نص عليها القانون، وفي حال عدم تقديمها في المهل المنصــــــوص عليها والمقررة في قــــــانون حقوق الملكية الصناعية رقم 67/2008 يؤدي إلى سقوط الطلب في الملك العام ويعتبر الطلب كأن لم يكن ..مشيرة إلى أن بعض هذه المهل تكون مدتها 60 يوما وبعضها يصل إلى 90 يوما.
الرسوم السنوية
وأوضحت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية مهلة الرسوم السنوية هي مدة الرسم السنوي الذي يسدد في السنة الثانية من تاريخ إيداع الطلب ويجدد سنويا في الموعد المستحق وفي حال عدم السداد في المهلة القانونية المقررة يلزم مقدمي طلبات براءات الاختراع بدفع غرامات في حال تم استنفاذ المهل القانونية وهي مرحلة دفع غرامات مالية ومدتها 6 أشهر ودفع رسم التماس مع غرامة مالية مدتها 6 أشهر مجزئة لمرحلتين ليستكمل الطلب اجراءات الفحص الشكلي وفي حال تم استنفاذ جميع المهل بما فيها الالتماس يتم إخطار مقدم الطلب بإصدار قرار بسقوط الطلب واعتباره كأن لم يكن في الحالات التي ذكرت سابقا.
الملك العام
وبينت م.فاطمة البلوشية يقصد بالملك العام هو سقوط براءات الاختراع أو انتهاء مدة حمايتها أو رفضها أو اعتبارها كأن لم يكن لأي سبب كان وبالتالي يعتبر الطلب تحت تصرف المجتمع ،ويكون الاختراع متاحا للاستخدام من قبل أي شخص دون الرجوع إلى صاحب الحق أو أخذ موافقته، وبالتالي سقوط الحقوق القانونية الممنوحة لمقدم الطلب وهي الحماية التي تمنح من تاريخ تقديم الطلب كما تعتبر وثيقة الاختراع الساقط في الملك العام فنا سابقا لما بعده من اختراعات مع إبقاء الحق المعنوي لصاحب الاختراع ما يسمى بالأبوة لصاحب الحق أي أن اسم المخترع مرتبط بالاختراع مدى الحياة.
وقالت البلوشية: وطبقا للمادة 38 من اللائحة التنفيذية رقم 105/2008 لقانون حقوق الملكية الصناعية رقم 76/2008 والتي نصت على أنه يجوز إسقاط البراءة في الملك العام في حال لم يتم دفع الرسم السنوي لطلب البراءة وفي حال لم يلتزم مقدم الطلب بتنفيذ ما جاء في استمارة التعهدات وهو تسليم النواقص في الفترة التي حددها القانون العماني، ويتم نشر ملخص بالبراءات الساقطة في الجريدة الرسمية كل 6 أشهر أو عندما يجد ذلك ملائما وذلك لتشجيع استغلال التقنيات المتوفرة في السلطنة بواسطة الصناعة العمانية.