
مسقط - الشببية
أصدرت بلدية مسقط قرارًا رقم 219/2019 قضى باعتماد اللائحة الصحية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، حيث جاء صدور هذا القرار استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 38/2015 وإلى الأمر المحلي رقم 1/ 2006 بشأن وقاية الصحة العامة، وإلى لوائح
الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، والصادرة بالقرار الإداري رقم 168/ 2011، إلى جانب استناد اللائحة على الجزاءات الإدارية المحددة لمخالفات بلدية مسقط وفقًا لقرارها رقم (55/2017). حيث نص القرار في مادته الأولى بتوضيح كافة الاشتراطات الصحية الخاصة
بالأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في هذا الجانب، على حين ألغت المادة الثانية القرار الإداري رقم (168/2011) والمتعلق باللائحة السابقة لاشتراطات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة. وتضمنت اللائحة الجديدة عدد (92) مادة قانونية للاشتراطات الصحية وموزعة على (19) فصلًا تضمنت أنشطة مختلفة، إذ
تطرق الفصل الأول من اللائحة لخمس مواد تتعلق بالاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ومنها وجوب تقديم مخطط هندسي لمكان إقامة أي نشاط قبل البدء فيه، على أن يتضمن التفاصيل الخاصة بالمساحات وموافقات الجهات المعنية وتراخيصها، مع تفصيل لاشتراطات تصميم المبنى نفسه، وتوصيل خدماته من
كهرباء وماء ومرافق صحية ونظافة وأعمال المكافحة، إلى جانب توصيف لاشتراطات السلامة الواجب توافرها، مع وجود بند للاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين ومساكنهم المرفقة في الأنشطة التي تستدعي ذلك، كما تضمن الفصل الأول إشارة لعدم جواز اضافة أي نشاط أو مرافق للمحل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.
وعُني الفصل الثاني من اللائحة بتحديد الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة «نشاط الحلاقة للرجال»، وتضمن عددا من المواد التي حددت الشروط المتعلقة بهذا النشاط، مع الأدوات الواجب توفيرها في المرافق والتي تضمن تهيئة بيئة صحية لمرتادي هذه المحلات، ووضع ضوابط لاشتراطات موقع انتظار الزبائن والمرافق الصحية، وما يجب على المرخص له بمزاولة النشاط توفيره من أدوات ومستحضرات صالحة، وآمنة للاستخدام، مقابل ما يحظر عليه من ممارسات وإجراء عمليات خارج ما هو مسموح بها وفقًا لطبيعة هذا النشاط.
واشتمل الفصل الثالث من اللائحة على الاشتراطات الصحية الخاصة «بمراكز العناية الشخصية الرجالية» وفقًا لما يتطلبه النشاط من مرافق أساسية ينبغي توفيرها عند مزاولته، واشتراطات المرافق كذلك والأساسيات التي يتطلب توفيرها عند تقديم الخدمة لمرتادي هذه المراكز، مضافا إلى ذلك الإشارة لأهمية أن تلحق هذه الأنشطة بغرف للانتظار بمواصفات محددة، مع توصيف لما يجب أن تتضمنه مرافق وغرف العناية كلًا على حدة، كغرف الحلاقة، العناية بالشعر، العناية بالبشرة، وغيرها من الخدمات المتصلة بنشاط العناية الرجالية، كما أوردت اللائحة في هذا الفصل عددا من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في هذه المراكز.
وتضمن الفصل الرابع والخامس جملة من الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاطي تصفيف الشعر والتجميل للنساء ومراكز التجميل النسائي، حيث حُددت مرافق هذين النشاطين واللازم توفيرها قبل مزاولتهما، من حيث اشتراطات المحل الخارجية من واجهة وعلامة تجارية وستائر عازلة، واشتراطاته
الداخلية المعنية بالخدمات التي تقدم، والأدوات وضمان جودتها وصللاحيتها عند تقديم الخدمات، مع الإشارة لطبيعة تلك الخدمات التي تقدم بالعادة في هذه المحلات، وما يجب أن يكون متوافرًا في كل خدمة دون غيرها، تبعًا لما تقتضيه الخدمة. كما جاء الفصل السادس من اللائحة متضمنًا الاشتراطات الصحية
المتعلقة بممارسة نشاط صالون نسائي متنقل بمركبة، مع تحديد طبيعة النشاط والخدمة التي تتضمنه، حيث يختلف التصريح الذي يمنح لهذا النشاط عن النشاط المتعلق بتقديم الخدمات في محلات تصفيف الشعر والتجميل النسائية، وذلك من حيث تحديد لمواصفات المركبة المتنقلة والموافقات اللازمة مراعاتها
واشتراطات الأمن والسلامة، واشتراطات صحية لمقدمات الخدمات من عاملات بالنشاط، إلى جانب ما يجب أن يتم توفيره في المركبة من أدوات ومواد تشترط ذات الاشتراطات الصحية والمواد الصحية الآمنة، وتحظر في المقابل إجراءات علاجية وخدمات صحية لا يعنى بها من خلال هذا النوع من الأنشطة.
وتضمن الفصل السابع والثامن الاشتراطات الصحية الخاصة بمراكز اللياقة البدنية، والأندية الصحية إذ شمل تعريف لهذه الأنشطة، ونوعية التراخيص التي تتطلبها، وأنواع مراكز اللياقة البدنية، والمراكز الصحية، والأنشطة المصاحبة لكل مركز باختلاف ما تقدمة من خدمات، وما تشترطه من مرافق دونًا عن غيرها. ووضح الفصل اشتراطات كل موقع، وأساسيات الغرف الملحقة بمراكز اللياقة من مواقع استقبال، وحفظ أمتعة، مواقع اسعافات أولية، تبديل الملابس، والمخازن والمرافق الصحية، كما تضمنت الاشتراطات ما يجب على العاملين الالتزام به عند تقديم الخدمات، واختصاصاتهم وفقا لطبيعة نشاط المركز، مع حظر بيع الأدوية والمكملات الغذائية والبروتينات والمنشطات في هذه المركز، والإشارة لحظر استغلال الترخيص لتقديم خدمات علاج طبيعي. مع الاشارة إلى أن ترخيص ممارسة الأندية الصحية لا يمنح إلا في الفنادق من فئة (أربعة) نجوم فأعلى.
وتضمن الفصل العاشر الاشتراطات الصحية الخاصة بفئة الباعة المتجولين، وإشارة لأهمية الترخيص قبل مزاولة النشاط، وشرط المسافة، والعدد المسموح في كل ولاية لمنح ترخيص نشاط مقهى متنقل. كما استعرضت اللائحة أنشطة أخرى كدباغة الجلود، واشتراطات الصحة العامة المطلوبة في نشاط مركبات نقل المياه غير الصالحة للشرب، ومركبات نقل المجاري، ونشاط «مغسلة ملابس» وحدد فئات مغاسل الملابس بالآتي إلى: مغسلة ملابس آلية. ومغسلة ملابس جافة أو الغسيل السريع، وتضمن الفصل الخامس عشر الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط «كي الملابس».