صلالة - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكماً قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد متهم لمخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، حيث قضى الحكم بإدانة المتهم بعدد من الجنح وحبسه لمدة سنة وثمانية أشهر وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها (4300) ريال عماني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه وأثناء قيام أخصائيي الضبط بالإدارة بمهماتهم التفتيشية في أحد المواقع بولاية صلالة تم ضبط عامل وافد يقوم بتخزين وعرض مواد غذائية تصدر منها روائح كريهة وتم الاشتباه بفسادها. وعليه قام مأمورو الضبط بتحرير المحضر والتحرز على جميع الكميات المشتبه بها. وقد تنوعت ما بين لحوم مستوردة، ودجاج مطبوخ، وأطعمة بائته مخزنة في ثلاجات بغرض إعادة بيعها مرة أخرى للمستهلكين، وقامت الإدارة بدورها بأخذ عينات من هذه المأكولات وتحويلها للفحص في المختبرات المتخصصة وأظهرت نتائج الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبعد إجراء محاضر السؤال وجمع الاستدلالات اعترف المدعى عليه بما أسند إليه من جرم، وبناءً على ذلك وجد أنه مخالف لقانون حماية المستهلك رقم (66/2014) بنص المادة السابعة التي تحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، وبنص المادة الثالثة من (3) التي تحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص من الجهة المعنية. ومخالفته كذلك لقانون سلامة الغذاء ووفقاً لذلك تم تحويل القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى الجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة فاسدة رقم (66/2014)،وحبسه لمدة سنة وتغريمه(3000) ريال عماني، بالإضافة إلى إدانته بجنحة تقديم خدمة دون ترخيص ودون استيفاء شروط الصحة العامة والسلامة وحبسه لمدة 6 شهور وتغريمه 500 ريال عماني، كما تم إدانة المتهم بجنحة العمل خارج نطاق الكفيل المرخص له باستقدامه وقضت المحكمة بسجنه شهر وتغريمه (400) ريال عماني، كما قضت عليه بجنحة العمل في غير المهنة المستقدم بها وقضت بسجنه لمدة شهر وتغريمه (400) ريال عماني وإلغاء ترخيص العمل الصادر له وإبعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة ومصادرة المضبوطات. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار ومالكي المحلات والمطاعم بمتابعة العمالة الخاصة بهم والتقييد بقانون حماية المستهلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.