قرار وزاري بإلزام كل مكتب سفر وسياحة بوجود مدير مسؤول عن إدارته

بلادنا الأحد ١٣/أكتوبر/٢٠١٩ ١٥:٥٦ م
قرار وزاري بإلزام كل مكتب سفر وسياحة بوجود مدير مسؤول عن إدارته

مسقط – الشبيبة

أصدر معالي أحمد المحرزي وزير السياحة ، قرارًا وزاريًا رقم 56/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.

ونصت المادة الأولى بـ "تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة" .

وألغت المادة الثانية كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .

وذكرت المادة الثالثة بأن القرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادة (49) فتبطق أحكامها بعد 90 تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .

واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/2002 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العاملة .

تقرر أن تستبدل نصوص المواد ( 37 ، 49، 50 ، 84 ) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها ، النصوص الآتيه :

  • المادة ( 37 ) يجب أن يكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير مسؤول عن إدارتها ، وفقا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة.
  • المادة ( 49 ) يجب على المطاعم والمقاهي التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي ، في الحالات الآتية :
  1. إذا كانت تقع ضمن منشأة فندقية .
  2. إذا كانت تقع على أراض سياحية .
  3. إذا كانت تدار من خلال عقود حق الإمتياز .

ويجوز للمطاعم والمقاهي في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي.

وفي جميع الأحوال ، يجب على المطاعم والمقاهي المصنفة التقيد بالضوابط التي يصدرها الوزير في هذا الشأن .

  • المادة ( 50 ) يعتبر المطعم أو المقهى مصنفا إذا حصل على لوحة التصنيف من الوزارة ، ويكون التصنيف ساري المفعول لمدة سنة واحدة .
  • المادة ( 84 ) يجب أن يكون لكل مكتب سفر وسياحة مدير مسؤول عن إدارته، وفقا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة .