مسقط – الشبيبة
أصدر معالي أحمد المحرزي وزير السياحة ، قرارًا وزاريًا رقم 56/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.
ونصت المادة الأولى بـ "تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة" .
وألغت المادة الثانية كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
وذكرت المادة الثالثة بأن القرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادة (49) فتبطق أحكامها بعد 90 تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .
واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/2002 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العاملة .
تقرر أن تستبدل نصوص المواد ( 37 ، 49، 50 ، 84 ) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها ، النصوص الآتيه :
ويجوز للمطاعم والمقاهي في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي.
وفي جميع الأحوال ، يجب على المطاعم والمقاهي المصنفة التقيد بالضوابط التي يصدرها الوزير في هذا الشأن .