قانون الجنسية العماني ولائحتة التنفيذية

مقالات رأي و تحليلات الخميس ٢٠/يونيو/٢٠١٩ ١٢:٠٩ م
قانون الجنسية العماني ولائحتة التنفيذية

نصره بنت سلطان الحبسية

أولت القوانين والمعاهدات الدولية الجنسية إهتماما بالغا حيث نصت معاهدة جنيف 1930 على هذا الحق وأنه يجب الإعتراف بان من حق كل إنسان أن يتمتع بجنسية دولة . كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المادة 15 في فقرته الأولى على من حق كل فرد حق التمتع بجنسية ما وفي النقطة الثانية لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها .

لذا نجد أن السلطنة أولت هذا الجانب إهتماما بالغا ممثلا في وزارة الداخلية حيث أن أول قانون لتنظيم الجنسية العمانية صدر في عام 1983 وتم إلغاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 382014 بإصدار قانون الجنسية العمانية ومن ثم صدرت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 922019 ليضع أسساً واضحة تبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها، وتوضح الفوارق بين المواطنين والأجانب الغرباء حتى يتحدد تَحَمُّل المسؤوليات والواجبات والتمتع بالحقوق والامتيازات .

لذا تتمتع الدولة دون سائر اشخاص القانون الدولي العام بحق منح الجنسية للافراد وهي تملك هذا الحق بما لها من شخصية دولية ومن أهم النصوص القانونية في قانون الجنسية العمانية بعدم الجواز الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بموجب مرسوم سلطاني وذلك وفقا لما نصت علية المادة(5) من القانون .
اشتمل الفصل الثاني على آلية استرداد الجنسية الأصلية والذي نظمة القانون وفقا لنص المادة (11) حيث يعتبر عمانيا بصفة أصلية في خمس حالات ، الأولى كل من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني ،وثانيها :من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان أبوه عمانيا وأصبح بلا جنسية . وثالثها من ولد في عمان أو خارجها من أم أجنبية وكان أبوه عمانيا بصفة أصلية وأصبح بلا جنسية ،شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة للوزارة . رابعها :من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية ،ولم يثبت نسبه شرعا لأب ،وخامسها من ولد في عمان من أبوين مجهولين .
وأشار قانون الجنسية العماني فيما يتعلق بالجنسية الأصلية وإستردادها بتوافر أمرين وهما الأول عملا بنص المادة (6) من قانون الجنسية العمانية بعدم جواز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته لإكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائة بواجباته وإلتزاماته إتجاة السلطنة ،ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إلا بناء على طلبه ،وكان قانون جنسيته يمنحهم إياها.
كما أجاز القانون للولد الذي فقد جنسيتة العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب إستردادها وذلك بتقديم طلب خلال الأعوام الخمسة التالية لبلوغة سن الرشد وأن يستوفي الشروط الواردة في المادة (12) من القانون المشار إليها أعلاه.

أما الأجنبي المتزوج بعمانية فيشترط أن يكون زواجها تم بموافقة الوزارة وله منها ولد ، كما أجاز القانون وفقا لنص المادة (18) منح الجنسية للقاصر ولد العمانية شريطة أن تكون الأم العمانية أرملة أو مطلقة ، أو غاب عنها أو هجرها زوجها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن (10) سنوات أعوام متواصلة ويثبت هذا الغياب بحكم قضائي وان تكون حضانة الولد لأمة بموجب حكم قضائي ، وأن يكون قد مضى على أقامته في عمان إقامة مشروعه متواصلة مدة لا تقل عن 10 عشرة أعوام وغيرها من الشروط والمستندات التي يجب توفيرها للقاصر ولد العمانية .

كما كفل القانون حق الأجنبية زوجة العماني ، والأجنبية أرملة العماني أو مطلقته ، على أن تكون إقامتهما في عمان إقامة مشروعه متواصلة لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما وان يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة ،وأن يكون لها ولد من زوجها العماني وأن يقدم طلب الحصول على الجنسية إذا توافرات لديها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون ولائحتة التنفيذية وفق النموذج المعد وإلى الدائرة المختصة ، برسم وقدره (300) ثلاثمائة ريال عماني. كما بينت اللائحة آلية إثبات شرط الإلمام باللغة العربية وذلك بموجب إختبار كتابي ومقابلة شفهية بالنسبة للأجنبي عملا بنص المادة (20) من اللائحة .
وأن يلتزم كل من تمت الموافقة على منحة الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر إقامته أن يكوم ولاءة لعمان وأن يحترم نظامها الأساسي وقوانينها وعادتها وتقاليدها وأن يكون مواطنا صالحا وفقا لنص المادة (21) من اللائحة.
كما نصت اللائحة على وجوب مراجعة الوزارة لأستكمال إجراءات أستخراج الجواز العماني لمن منح الجنسية العمانية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم الذي منحة الجنسية ،ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير .
أما سحب الجنسية العمانية فيتم أذا ثبت توافر أي من الحالات في المادة (20)
أضف الي إكتساب الجنسية العمانية بطرق غير قانونية حكم علية في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصولة على الجنسية العمانية أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصولة على الجنسية العمانية لمدة تزيد على (6) ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك بحسب نص المادة (21) من القانون.كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون شروط الحصول على التصريح وفق النموذج المعد لذلك ووفقا للنص المادة (24) منها.
علية فإن اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية في المادة (22) ألزمت كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه تسليم جواز سفرة وبطاقتة الشخصية وأي وثيقة أخرى تطلبها وزارة الداخلية خلال (90) تسعين يوما من تاريخ فقد الجنسية ،أو إسقاطها ،أو سحبها الي الجهة التي أصدرتها.

كما ألزمت اللائحة كل من منحت له الإقامة عدم الإقامة خارج عمان لمدة تزيد عن (6) أشهر متواصلة خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله إلا بموجب تصريح من الوزارة ،أو كان لذلك مبررات تقبلها الوزارة ،ووضحت اللائحة إجراءات الحصول على تصريح وفق النماذج المعدة لذلك كما أن المشرع راعى أيضا في حال وجود صاحب الشأن خارج عمان وإضطرته الظروف أن تمتد إقامته لمدة تزيد عن المدة المحددة أعلاه أن يتقدم الي الدائرة أو الجهات المحددة كسفارات عمان أو قنصلياتها قبل أنتهاء المدة ، على أن يتضمن طلبه تحديد المدة الي سيقضيها خارج عمان وأسباب ومبررات ذلك مع إرفاق كل ما يؤيد طلبه إلى الوزارة لدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ،وفي حال إنتهاء هذه المدة دون رد يعتبر ذلك رفضا للطلب وعلي مقدم الطلب العودة إلي عمان خلال 10 عشرة أيام من إخطارة بالرفض أو مرور المدة المشار إليها بدون رد ،وذلك وفقا لنص المادة (24) من اللائحة .