مسقط-
حثت وزارة التجارة والصناعة مودعي طلبات براءات الاختراع بمتابعة دفع الرسوم السنوية المتعلقة بطلبات براءاتهم وضرورة مراجعة دائرة الملكية الفكرية وذلك تلافيا من سقوط الحق في طلب البراءة حيال هذه الطلبات.
وأشارت الوزارة بأنه قد تبين لديها أن معظم المودعين لهذه الطلبات بعد الإيداع لن يستمروا في دفع رسوم تجديد الطلب سنويا ،حيث تنتهي المهل المقررة التي حددها القانون دون دفع رسم السنة المستحقة مما يترتب عليه سقوط الطلب في الملك العام وأكدت الوزارة ان قانون الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 67 لسنة 2008 نص على «أن يدفع صاحب البراءة مقدما الرسوم المقررة تصاعديا باطراد، بعد سنة من تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها 6 أشهر لسداد المتأخر، وإلا أعتبر طلب البراءة كأن لم يكن». كما أجازت المادة على «إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد، إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة». وأكدت الوزارة بأنه يجب أن يتم دفع الرسوم السنوية طول فترة مدة الحماية الـ 20 سنة أي يستمر مودع الطلب دفع رسوم التجديد بعد منح البراءة له.