سوق المال تلزم شركات التأمين العمل بالضوابط الجديدة

مؤشر الأحد ٢٧/مارس/٢٠١٦ ٢٣:٤٤ م
سوق المال تلزم شركات التأمين العمل بالضوابط الجديدة

مسقط - ش

وجّهت الهيئة العامة لسوق المال كافة شركات وسماسرة التأمين للعمل بضوابط تسويق منتجات التأمين المرتبطة بالاستثمار في السلطنة والتي تضمنت الحد الأدنى من معايير تسويق المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار والمتطلبات اللازمة لعمليات تشغيل وإدارة الأعمال المرتبطة بهذا النوع من المنتجات ومتطلبات الإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة. وذلك في التعميم الصادر عن الهيئة والذي أوضح بأنه يتعيّن على شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل تسويق أي منتج تأميني مرتبط بالاستثمار أو إنشاء أي برنامج تأميني أو صناديق فرعية مرتبطة به، فيما بيّن أن شركات التأمين التي سبق وأن باشرت أعمال التأمين المرتبطة بالاستثمار فسيلزمها تجديد الموافقات السارية في غضون ستة أشهر من تاريخه.

ويأتي اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بتنظيم تسويق منتجات التأمين المرتبطة بالاستثمار من منطلق الخطط الرامية إلى وضع معايير وأُسس سليمة لتطوير هذه العملية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والإفصاح وحماية حقوق حملة الوثائق وتوعيتهم حيال قراراتهم التأمينية والاستثمارية واتخاذها عن علم ودراية. وتساهم وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار المصدرة في دعم تطلعات الهيئة لتنويع المحفظة التأمينية لشركات التأمين والتقليل من تركز الأقساط في منتجات معينة في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات التأمينية الجديدة والتي هي ذات طبيعة استثمارية يستفيد منها أفراد المجتمع مستقبلاً، وهو ما يعزز من القيمة المضافة لقطاع التأمين ومن مدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن يكون لهذا النوع من الوثائق دور أكبر في المستقبل وخصوصاً بعد الترخيص للبنوك لتسويق منتجات التأمين فيما يعرف بالتأمين المصرفي لما تمتلكه من شبكات وفروع تنتشر في كافة منـــــــــــاطق السلطنة وتــــــــسهيلات تمويلية للزبائن.

جدير بالذكر أن التعميم تضمّن الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها للحصول على موافقة الهيئة قبل مزاولة أي نشاط مرتبط بالوحدات الاستثمارية أو إصدار أي توعية مرتبــــــــــــطة بالاســــــــــتثمار أو تأسيس أي صندوق مرتبط بالوحدات الاستثمارية.