حلقة للتعريف بقوانين واختصاصات مركز حماية المنافسة

مؤشر الاثنين ١٨/فبراير/٢٠١٩ ٠٤:٤٥ ص
حلقة للتعريف بقوانين واختصاصات مركز حماية المنافسة

مسقط -
نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة حلقة تعريفية حول قوانين واختصاصات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي وآلي ولاية صحار وبحضور عبدالله بن علي الشافعي رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، والدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز، وبحضور عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة.

وجاءت هذه الحلقة ضمن الحملة التوعوية للمركز للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
وقد جرى خلال الحلقة استعراض دور المركز وأهدافه الرامية إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية. حيث أنشأ المركز بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/‏‏2018، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.
ويقدم المركز عددا من الخدمات من بينها بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد.
وصدر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/‏‏2014 وعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22/‏‏2018 ، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية. وتسري أحكام هذا القانون على جمیع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادیة أو تجاریة أخرى تمارس في السلطنة و أي أنشطة اقتصادیة أو تجاریة تتم خارج السلطنة، وتترتب علیها آثار داخلها. كما تسري أحكام القانون على إساءة استعمال حقوق الملكیة الفكریة والعلامات التجاریة، وبراءات الاختراع والنشر، إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة . وقد استثنى القانون أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتدیرها الدولة بالكامل.