إدانة مؤسستين في بهلاء بالسجن للمتهمين مع غرامة مالية

مؤشر الأحد ٠٣/فبراير/٢٠١٩ ٠٠:٢٣ ص

بهلاء -

أصدرت المحكمة الابتدائية ببهلاء مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين بولاية بهلاء لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة والسجن والغرامة المالية. وتتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من احدى المستهلكات مفادها القيام بالاتفاق مع أحد صالونات التجميل بولاية بهلاء على تقديم خدمة وبعد الانتهاء من العمل تبين للمشتكية بأن الخدمة لم تُقدم على الوجه الصحيح وقامت بمماطلتها في إعادة الخدمة مرة أخرى، مما دعا المشتكية لتقديم شكوى بالإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وإحالة الدعوى لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية بالولاية التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بالسجن (10) أيام موقوفة النفاذ، وتغريمها (100) ريال عماني للحق العام وتحميلها المصروفات القانونية.

أما القضية الثانية فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة بولاية بهلاء على استقدام عاملة منزل ولكن بعد الفحوصات الطبية للعاملة تبين بأنها تعاني من أمراض صحية وقام بإرجاعها للمكتب وتم استبدالها بعاملة أخرى وخلال فترة الضمان طلبت العاملة المستبدلة بأن تسافر إلى بلدها فقام المشتكي بمطالبة المكتب باسترجاع المبالغ المدفوعة ولكن صاحب المكتب أخذ بالمماطلة مما دعا المستهلك لتقديم شكوى بالإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها واحالتها لإدارة الادعاء العام واحالها للمحكمة الابتدائية ببهلاء التي أدانت المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه (100) ريال عماني للحق العام، وتحميله المصروفات القانونية، وإلزامه بإعادة مبلغ قدره (650) ريالا عمانيا للمدعي.