حكمان قضائيان بالداخلية لعدم الالتزام بالشفافية مع المستهلكين

مؤشر الثلاثاء ٢٩/يناير/٢٠١٩ ٠٢:٥٤ ص

نزوى - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية ببهلاء مؤخراً حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين بولاية بهلاء لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة والسجن والغرامة المالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة مستعملة من أحد معارض بيع وشراء السيارات المستعملة بولاية بهلاء وعند رغبته بتسجيل المركبة لدى شرطة عمان السلطانية تبين ان عليها حضر ولا يمكن نقل ملكيتها باسمه وعند مطالبته لصاحب المعرض بإلغاء الحضر عن المركبة او ارجاع المبلغ المدفوع وقدره 1300 ريال عماني أخذ في المماطلة، مما دفع المشتكي لتقديم شكوى بالإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالة الدعوى لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للحكمة الابتدائية ببهلاء التي أصدرت الحكم حضوريا بإدانة المتهم بجنحتي عدم الالتزام بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة للمستهلك، وقضت عن الأولى بتغريمه (200) ريال عماني للحق العام، وعن الثانية بسجنه (3) أشهر موقوفة النفاذ، تجمع العقوبتان بحقه، وحمل المصروفات القانونية عليه وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.

اما القضية الثانية فتتلخص وقائعها بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد المؤسسات التجارية بولاية بهلاء على عمل عربة نقل من مادة الحديد لغرض التحميل وفق المواصفات المعمول بها لدى الجهات المختصة وبعد استخدامها تبين انها غير صالحة للاستخدام وعند تواصله مع صاحب المنشاة طلب منه تغيير العربة او ارجاع المبلغ المدفوع حيث رفض صاحب المنشاة طلباته وأنه على استعداد للإصلاح فقط ، مما دعا المشتكي بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الشكوى لإدارة الادعاء العام بولاية بهلاء الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية ببهلاء التي أصدرت الحكم حضوريا بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ، وقضت بسجنه من أجلها لمدة (10) أيام موقوفة النفاذ وتغريمه (100) ريال عماني للحق العام ، وحمل المصروفات القانونية وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل.