أحكام قضائية بالسجن وغرامات مالية بصحار

مؤشر الثلاثاء ٢٢/يناير/٢٠١٩ ٢٣:١٧ م

صحار - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار مؤخرًا ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية بالولاية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66 /2014م) قضت بالإدانة والسجن مع غرامات مالية.
وتعود وقائع الحكم الأول إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها قيامه بالاتفاق مع (أحد مقدمي الخدمة في مجال التجارة والمقاولات ) على بناء منزل له على أن ينجز العمل خلال مدة معينة من الاتفاق، إلا أن العمل لم ينجز بحسب المدة المتفق عليها، مما دفع المستهلك بالتوجه للإدارة لتقديم شكواه وبدورها قامت باتخاذ إجراءات الاستدلال، وبسؤال المزود أفاد بعدم قدرته على تسليم المنزل في الموعد المحدد لأسباب شخصية، وعليه تم إحالة البلاغ إلى الادعاء العام الذي أحاله إلى المحكمة المختصة حيث قضت بإدانة المزود بعدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كمل يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وأصدرت الحكم بالإدانة بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته بالسجن شهرين والغرامة (1000) ريال عماني للحق العام.
أما تفاصيل الحكم الثاني فيعود إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة متخصصة في تركيب استراحات من خشب البامبو ذكر فيها تعاقده مع المؤسسة على عمل وتركيب استراحة من خشب البامبو بمبلغ وقدره (9000) ريال عماني، حيث قام المستهلك بدفع مبلغ مقدم قدره (5000) ريال عماني على أن تبدأ المؤسسة العمل خلال شهرين ولكن المؤسسة ظلت تماطل في إنجاز العمل حسب الموعد المتفق عليه، كما كانت تتهرب من الرد على المستهلك أو التواصل معه، ورفضت إعادة المبلغ المقدم، وبتقدم المستهلك بشكواه للإدارة باشرت باتخاذ إجراءات الاستدلال وبسؤال المتهم أفاد أنه تم التعاقد معه على عمل بعض المظلات في منزله، وأوضح أن سبب التأخير يكمن في عدم امتلاك المزود للمال الكافي لإكمال العمل وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة الشكوى إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته عنها بغرامة قدرها (500) ريال عماني للحق العام وفي الدعوى المدنية بإلزامه بان يرد للمدعي الباقي من المقدم التعاقد مبلغا وقدره (4500) ريال عماني وتحمل المدعي عليه رسوم الدعوى المدنية .
أما تفاصيل الحكم الأخير فتتلخص في تلقي المديرية العامة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية على تصنيع وتركيب عدد ثماني عشرة نافذة وعدد تسع نوافذ لدورات المياه بمبلغ ألف وثلاثمائة ريال على أن يتم إنجاز العمل خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الاتفاق ودفع مقدمًا مبلغًا وقدره خمسمائة ريال وقد انقضت المدة ولم ينجز العمل فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال وبسؤال المتهم أجاب أنه لم ينجز العمل المتفق عليه في الموعد المحدد بسبب نقص الأيدي العاملة وقامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محاضر الاستدلال وإحالة القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة المتهم غيابيًا بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم ومعاقبته بالسجن شهرين والغرامة ألف ريال للحق العام وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة وأبقت الفصل في رسم الدعوى المدنية.