البكري يصدر قرارا بشأن نظام النقابات والاتحادات العمالية في السلطنة

بلادنا الأحد ٢٥/نوفمبر/٢٠١٨ ١٥:٢٠ م
البكري يصدر قرارا بشأن نظام النقابات والاتحادات العمالية في السلطنة

مسقط - ش

أصدر الدكتور عبداللـه بن ناصر بن عبدالـله البكري، وزيــــــــــر القـــــــــــــوى العــامــلــــــة قرارا وزاريا رقــم 500/2018 بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 ، وإلى القرار الوزاري رقم 570/2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمـــان ، وإلى القرار الوزاري رقم 294/ 2006 بشأن المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
تقـــــرر
المــادة الأولــى
يعمل بأحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ، المرفق .
المــادة الثانيــة
تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ، القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ما لم تنقض لأي سبب آخر .
المــادة الثالثـــة
يلغى القرار الوزاري رقم 570/2012 المشار إليـه ، كمــا يلغــى كـــل مـا يخالــــف هـــذا القــرار أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الرابعـــة
ينشر هـذا القرار فـي الجــريـــدة الرسمية ، ويعمل به مـن تاريخ صدوره .
صدر فـي : 11 مــن ربيــــــع الأول 1440هـ
الموافــــق : 19 مــن نوفمبــــــــــــــر 2018م
عبداللـه بن ناصر بن عبدالـله البكري
وزيــــــــــر القـــــــــــــوى العــامــلــــــة
نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية
والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
الفصـــل الأول
تعــاريــــف
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الـــوزارة :
وزارة القوى العاملة .
الوزيــر :
وزيــر القوى العاملة .
المديريــة :
المديرية العامة للرعاية العمالية .
النقابــة العماليــة :
تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام ويضم عددا من العمال فـي منشأة معينة .
الاتحــاد العمالــي :
تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام ويضم عددا من النقابات العمالية المنضمة إليه ، والمسجلة لدى الوزارة والتي تعمل فـي نفس القطاع .
الاتحــاد العــام :
الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ، ويتكون من النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة .
القطـــــــاع :
المجال الاقتصادي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي كقطــاع الكهربــاء أو الاتصالات أو النفط والغاز أو الإنشاءات ، وغيرها من القطاعات .
اللجنــة التأسيسيــة :
اللجنة المختصة باتخاذ إجراءات تسجيل النقابة لـــدى الــوزارة ودعوة جمعيتها العمومية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية ، وتتكون من عدد من العاملين بالمنشأة لا يقل عن (5) خمسة أعضاء ، على أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية .
الجمعية العمومية للنقابة العمالية :
تجمع نقابي يتكون من مجموعة من العمال لدى منشأة معينة والمنضمة لنقابة عمالية معينة .
الجمعية العمومية للاتحاد العمالي :
تجمع نقابي يتكون من مجموعة من الأعضاء من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة للاتحاد العمالي .
الجمعية العمومية للاتحاد العام :
تجمع نقابي يتكون من مجموعة من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية التي يضمها فـي عضويته .
الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحادات العمالية :
هيئة إدارية تنتخبها الجمعية العمومية للنقابات العمالية أو الاتحادات العمالية بحسب الأحوال ، وتتولى تنفـيذ قرارات الجمعية العمومية .
مجلس إدارة الاتحاد العام :
المجلس المنتخب من الجمعية العمومية للاتحاد العام ويتولى تنفـيذ قرارات الجمعية العمومية .
المنشـــــأة :
كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
صاحـب العمـل :
كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل أو أكثر لقاء أجر .
العامـــل :
كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
الفصـــل الثانـــي
النقابــات العماليــة
المــادة ( 2 )
للعمال أن يشكلــوا فـيمــا بينهـــم نقابـــة عماليـــة تهـــدف إلـــى رعايـــة مصالحهـــم والدفـــاع عن حقوقهم ، وتمثيلهم فـي جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم .
المــادة ( 3 )
للعامل الحق فـي الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها ، ولا يجوز حرمانه من ممارسة النشاط النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها .
المــادة ( 4 )
يشترط فـيمن يكون عضوا بالنقابة العمالية ما يأتي :
1 - أن يكون عاملا فـي المنشأة .
2 - ألا يقل سنه عـن (18) ثمانــي عشـــرة سنـــة فـــي تاريـــخ تقديـــم طلـــب العضويـــة ، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة .
3 - ألا يكون معارا أو منتدبا ، أو عضوا فـي نقابة عمالية أخرى .
4 - ألا يكون صاحب عمل فـي المنشأة .
المــادة ( 5 )
يكون تسجيل النقابــــة العماليـــة بطلـــب يقـــدم إلـــى المديريـــة مـــن اللجنـــة التأسيسيـــة ، على أن يشتمل الطلب على الاسم المقترح للنقابة العمالية ونطاق نشاطها وعنوانها ، ويرفق بالطلب الآتي :
1 - محضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء النقابة العمالية .
2 - كشف بأسماء المؤسسين ، على ألا يقل عددهم عن (25) خمسة وعشرين عاملا ، وأن يــكون مصدقا عليــه مـــن المديــريـة .
3 - مشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية .
وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته ، وتسلم صورة من المحــضر إلــى اللجنــة التأسيسية .
المــادة ( 6 )
للمديرية أن تطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات إضافـية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل .
وفـي حالة طلب استيفاء معلومات ، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجيل من تاريخ ورود المعلومات المطلوبة ، ويعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيا دون إتمام إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب .
وللجنة التأسيسية الاعتراض على رفض التسجيل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة .
ويقدم الاعتراض إلى لجنة مستقلة يصدر بتشكيلها وتحديــد اختصاصاتـــها وإجــراءات عملها قرار من الوزير .
المــادة ( 7 )
تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل النقابة العمالية فـي الجريدة الرسمية ، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له ، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل ، تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال (60) الستين يوما التالية لتاريخ النشر .
المــادة ( 8 )
يترتب على تسجيل النقابة العمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويكون لها حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق الجماعيـــة والفرديـــة لأعضائها الناشــئة عــن علاقـــة العمل ، والاطلاع على لوائح العمل فـي المنشأة والتـــي تكفــل حقوق ومصالح أعضائها .
وفـي جميع الأحوال ، يكــون حــق التقاضــي والدفــاع عــن الحقــوق الفرديـــة للعمـــال بنـــاء على طلب كتابي من عضو النقابة .
المــادة ( 9 )
تختص النقابة العمالية بالآتي :
1 - تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاتها .
2 - ممارسة أي أنشطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها وعلى الأخص ما يأتي :
أ - التحقق من تنفـيذ اتفاقيات العمل الجماعية .
ب - نشر الوعي النقابي بين الأعضاء .
ج - رفع المستوى الثقافـي والفني والمهني للأعضاء .
د - تحسين المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء .
3 - تقديم شكوى أمام الدائرة المختصة بالوزارة بسبب عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له .
وعلى المنشأة توفـير التسهيلات اللازمة للنقابة العمالية لأداء عملها بما فـي ذلك توفـير مكتب ملائم لها مزود بكافة مستلزماته .
المــادة ( 10 )
يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها ، وعلى الأخص ما يأتي :
1 - اسم النقابة وعنوانها وممثلها القانوني .
2 - أهداف النقابة وطريقة التصويت ونظام العمل والاجتماعات .
3 - تشكيل الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وواجبات أعضائها ونظام عملها .
4 - تشكيل الهيئة الإدارية للنقابـــة واختصاصاتهـــا وواجبــات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها .
5 - مصادر أموال النقابة وكيفـية حفظها والتصرف فـيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه ومقدار رسم الانضمام والاشتراك الذي يتحمله كل عضو وحالات وشروط الإعفاء منه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها .
6 - الإجـــراءات التنظيـــمية للأمـــور المالية وأنشطة التدقيق والرقابة على أعمال النقابة .
7 - تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية .
8 - إجراءات مساءلة أعضاء النقابة فـي المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .
9 - إجراءات حل النقابة واندماجها .
ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها فـي السلطنة .
المــادة ( 11 )
تشكل الجمعية العمومية مـن جميـع الأعضاء المنتسبين للنقابة العمالية .
المــادة ( 12 )
يشترط فـيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ما يأتي :
1 - أن يكون عضوا فـي النقابة العمالية .
2 - أن يكون عماني الجنسية .
3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 - ألا يكون معارا أو منتدبا ، أو عضوا فـي نقابة عمالية أخرى .
5 - ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح السلطنة .
6 - ألا يكون صاحب عمل فـي المنشأة .
7 - ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فـي ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها ، وذلك خلال فترة مباشرته هذه السلطات .
المــادة ( 13 )
تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من بين أعضــاء جمعيتهـا العموميـة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ التسجيل فـي الوزارة ، وتستمـر عضويـة الهيئـة الإداريـة لمـدة (4) أربع سنوات ، وعلى صاحب العمل تسهيل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
وإذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية لأي سبب ، يحل محله المرشح التالي له فـي عدد الأصوات خلال (30 ) ثلاثين يوما ، ويستكمل هذا المرشح مدة الدورة التي انتخب فـيها .
المــادة ( 14 )
على الهيئـة الإداريـة للنقابـة العماليـة دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقـــاد خـــلال (60) الستين يوما التي تسبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية ، وذلك لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة وتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ إجراءات فتح باب الترشح بالتنسيق مع الوزارة ، وتقوم بكافة الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تسبق الانتخابات ، وفـي حالة عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للانعقاد ، تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون .
المــادة ( 15 )
يكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية على النحو الآتي :
1 - (5) خمســة أعضــاء فــي النقابـة التـي لا يزيد عدد أعضائها على (500) خمسمائة عضو .
2 - (7) سبعة أعضاء فـي النقابة التي يزيد عدد أعضائـها علـى (500) خمسمائة عضو ويقل عن (1500) ألف وخمسمائة عضو .
3 - (9) تسعة أعضاء فـي النقابة التي يبلغ عدد أعضائها (1500) ألفا وخمسمائة عضو فأكثر .
المــادة ( 16 )
تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية فـي أول اجتماع لها من بـين أعضائــها رئيســا لهــا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق .
ويكون رئيس الهيئة الإدارية للنقابــة العماليــة هو الممثل القانوني للنقابة ، ويمثلها أمام القضاء وفـي مواجهة الغير .
المــادة ( 17 )
يجب على رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالــية أن يـــودع لـــدى المديريـــة خـــلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على النظام التأسيسي ما يأتي :
1 - نسختين من النظام التأسيسي موقعتين منه أو من نائبه فـي حالة غيابه .
2 - كشفا بالأسماء الثلاثية لأعضاء الهيئة الإدارية وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومؤهله الدراسي ومحل إقامته .
المــادة ( 18 )
لا يجوز للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذا النظام لدى المديرية ، وعلـى المديريـة التحقــق مــن استيفــاء الشروط المقررة فـي هذا النظام ، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق لديها .
وإذا ثبت لديها عدم استيفاء أي مـــن هــذه الشروط ، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للنقابة العمالية بنتيجة الفحص .
وفـي جميع الأحوال ، إذا تبين للمديرية عدم وجود ملاحظات أو استيفاء النقابة لما أسفرت عنه نتيجة الفحص ، يقيد ملحق النظام التأسيسي فـي السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض .
ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها أي تعديل يطرأ على النظـام التأسيســي للنقابــة أو عــدد أعضاء هيئتها الإدارية .
المــادة ( 19 )
تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إدارة شؤونها وتصريف أعمالها اليومية وتنفـيذ قرارات جمعيتها العمومية بما لا يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها والنظام العام ، ويجب عليها القيام بما يأتي :
1 - إيداع أموال النقابة العمالية فـي أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة .
2 - إخطار الوزارة سنويا بميزانية النقابة العماليــة وحساباتهـــا الختاميــة معتمــدة مــن الهيئــة الإداريــة ، وللنقابــة العماليـة تعيــين مدقــق حسابــات متــى اقتضــت الضرورة ذلك .
المــادة ( 20 )
يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بالآتي :
1 - استثمار أموال النقابة العمالية فـي مضاربات مالية أو فـي أوجه استثمار غير آمنة ، أو تتعارض مع أهدافها أو أغراضها .
2 - ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد فـي نظامها التأسيسي .
3 - قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد التنسيق مع الاتحاد العام وموافقة الوزارة ، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايــا غيــر مشروطـــة ولا تتعــارض مـع أهـداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها فـي السلطنة .
4 - التنازل عن أموالها عينا أو نقدا إلا بعد موافقة الوزارة .
5 - النشر أو الإدلاء بتصريح فـي الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعــي إذا كان من شأنه الإضـرار بالمصلحـة العامــة للدولــة .
الفصــل الثالــث
الاتحــاد العمالــي
المــادة ( 21 )
يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء جمعيتها العمومية ، الدخول فـي اتحادات عمالية مع نقابات عمالية أخرى تعمل فـي نفس القطاع بعد استكمال إجراءات التسجيل فـي الوزارة .
المــادة ( 22 )
تتقدم النقابات العمالية الراغبة فـي تشكيل اتحاد عمالي بطلب تسجيلــه إلــى المديريــة ، على أن يشتمل الطلب على الآتي :
1 - الاسم المقترح للاتحاد العمالي .
2 - نطاق نشاط الاتحاد العمالي وعنوانه .
3 - محضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء الاتحاد العمالي .
4 - كشف بأسماء النقابات العمالية المؤسسة للاتحاد العمالي ، علــى ألا يقــل عددهــا عن (5) خمس نقابات ، وأن يكون مصدقا عليه من المديرية .
5 - مشروع النظام التأسيسي للاتحاد العمالي .
وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته ، وتسلم صورة من المحـضر إلــى الممثــل القانوني للمؤسسين .

المــادة ( 23 )
يجوز للمديرية أن تطلب خـلال (30) ثلاثــين يومــا مــن تاريـــخ اســـتلام طلـــب التسجيــل أي معلومات إضافـية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل .
وفـي حالة طلب استيفاء معلومات ، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجـيل مــن تاريــخ ورود المعلومات المطلوبة ، ويعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفــيا دون إتمام إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب .
وللممثل القانوني للمؤسسين الاعتراض على رفض التسجيل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة .
ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .
المــادة ( 24 )
تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العمالي فـي الجريدة الرسمية ، ويجــوز لذوي الشـــأن الاعتـــراض علـــى طلــب التسجــــيل خـــلال (30) ثلاثـــين يومـــا مـــن تاريــخ النشــر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له ، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل ، تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال (60) الستين يوما التالية لتاريخ النشر .
المــادة ( 25 )
يترتب على تسجيل الاتحاد العمالي تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
المــادة ( 26 )
يمارس الاتحاد العمالي فـي القطاع المنتمي إليه الاختصاصات الآتية :
1 - تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاته .
2 - دعـــم التعـــاون بــين النقابــات العماليــة المنضمة إليه والوزارة وأصحاب الأعمال والاتحاد العام إذا كان منضما إليه .
3 - المشاركة فـي المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال بالتنسيق مع الاتحاد العام إذا كان منضما إليه .
4 - النظر فـي طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي للنقابة العمالية .
5 - المشاركة فـي وضع الخطط والبرامج العمالية والمفاوضة الجماعية مع الجهات المختصة .
6 - النظر فـي المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه والاتحاد العام إذا كان منضما إليه .
المــادة ( 27 )
يكون للاتحاد العمالي نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله ، وعلى الأخص ما يأتي :
1 - اسم وعنوان الاتحاد العمالي ومن يمثله قانونا .
2 - أهداف الاتحاد العمالي ونظام العمل فـيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات ونظام اختيار هيئته الإدارية .
3 - اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العمالــي ، وواجبات أعضائهــا ونظـــام عملها .
4 - اختصاصات الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي ، وواجبات أعضائها ونظام عملها وإجراءات حلها .
5 - مصادر أموال الاتحاد العمالي وكيفـية التصرف فـيها والنظام المالي والمحاسبي الذي يتبعه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الاتحاد عند حله .
6 - تحديد المفوضين بالتوقيع على السندات المالية .
7 - تنظيم علاقات الاتحاد العمالي بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة ، بالتنسيق مع الاتحاد العام إذا كان منضما إليه .
8 - تعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية .
9 - الهيكـــل التنظيمـــــي للاتحـــاد العمالـــــي .
10 - إجراءات مراجعة لوائــح الاتحــاد العمالــــي .
11 - إجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد العمالي فـي المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم ، والعقوبات التي توقع عليهم والجهة المختصة بالتحقيـــق وتـــوقيــــع العقــوبـــات .
12 - إجراءات وحالات حل الاتحاد العمالي .
13 - تحديد أسس وآلية اختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي واختصاصاتها .
وفـي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها فـي السلطنة .
المــادة ( 28 )
تشكـــل الجمعـــية العموميــة للاتحـاد العمالي من كل أعضاء الهيئــات الإداريـــة للنقابـــات العمالية التي يتكون منها الاتحاد العمالي .
المــادة ( 29 )
تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العمالي خلال (90) تسعين يوما فـي أول اجتماع لها من بين أعضائها (5) خمسة أعضاء لعضوية هيئتها الإدارية ، وذلك لمدة (4) أربع سنوات .
وعلى الهيئة الإدارية فـي أول اجتماع لها أن تختار من بين أعضائها رئيســـا لهـــا ونائبـــا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا له .
ويكون رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي هو الممثل القانوني للاتحاد العمالي أمام القضاء وفـي مواجهة الغير .
وإذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لأي سبب يحل محله المرشح التالي له فـي عدد الأصوات خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما ، ويستكمل هذا المرشح مدة الدورة التي انتخب فـيها .
المــادة ( 30 )
يشترط فـي المترشح للهيئة الإدارية للاتحاد العمالي أن تتوافر فـيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون عضوا فـي الجمعية العمومية للاتحاد العمالي .
2 - ألا يكون صاحب عمل فـي أي من المنشآت العاملة فـي ذات القطاع المنتمي إليه الاتحاد العمالي .
المــادة ( 31 )
يجب على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (60) الستين يوما التي تسبق انتهاء مدة الهيئة الإدارية , وذلك لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة ، وتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ إجراءات فتح باب الترشح بالتنسيق مع الوزارة والاتحاد العام إذا كان منضما له ، وتقوم بكافة الإجراءات التحضيرية اللازمة التي تسبق الانتخابات وفـي حالة عدم دعوة الهيئة الإدارية للجمعية العمومية للانعقاد ، تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون .
المــادة ( 32 )
تتولى الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي إدارة شؤونه وتصريف أعماله اليومية وتنفـيذ قرارات جمعيته العمومية بما لا يخالف الأنظمة والقوانين والنظام العام ، ويجب عليها القيام بما يأتي :
1 - إيداع أموال الاتحاد العمالي فـي أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة .
2 - إخطار الوزارة سنويا بميزانية الاتحاد العمالي وحساباته الختامية معتمدة من الهيئة الإدارية .
وللاتحاد العمالي تعيين مدقق حسابات متى اقتضت الضرورة ذلك ، على أن تحدد أتعابه الهيئة الإدارية .
المــادة ( 33 )
يحظر على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي القيام بما يأتي :
1 - استثمار أموال الاتحاد العمالي فـي مضاربات مالية أو فـي أوجه استثمــار غيــر آمنة ، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه .
2 - ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد فـي نظامه التأسيسي .
3 - قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد التنسيق مع الاتحـاد العـام إذا كان منضمـــا لــه وبموافقة الوزارة ويجب أن تكون هذه الهبـــات والوصايـــا غيـــر مشروطـــة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها فـي السلطنة .
4 - التنازل عن أمواله عينا أو نقدا إلا بعد موافقة الوزارة .
5 - النشر أو الإدلاء بتصريح فـي الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة .
الفـصـــل الرابـــع
الاتحــاد العـــام
المــادة ( 34 )
يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة .
المــادة ( 35 )
تتقدم النقابات والاتحادات العمالية الراغبة فـي تأسيس الاتحــاد العــام بطلـــب تسجيلــه إلى المديرية ، على أن يشتمل الطلب على الآتي :
1 - عنوان الاتحاد العام .
2 - محضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء الاتحاد العام .
3 - كشف بأسماء النقابات والاتحادات العمالية المؤسسة مصدقا عليه من المديرية .
4 - مشروع النظام التأسيسي للاتحاد العام .
وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته ، وتسلم صورة من المحضر إلــى الممثـــل القانوني للمؤسسين .
وفـي جميع الأحوال ، على النقابات أو الاتحادات العمالية الراغبة فـي الانضمام إلى الاتحاد العام إخطار الوزارة بذلك .
المــادة ( 36 )
يجوز للمديرية أن تطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب تسجيل الاتحاد العام أي معلومات إضافـية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل .
وفـي حالة طلب استيفاء معلومات ، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجيل من تاريخ ورود المعلومات المطلوبة ، ويعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيا دون إتمام إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب .
وللممثل القانوني للمؤسسين الاعتراض على رفض التسجيل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة .
ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .
المــادة ( 37 )
تقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العام فـي الجريدة الرسمية ، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريــخ النــشر علـــى أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له ، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل ، تصدر الوزارة شهادة التسجــيل خــلال (60) الستين يوما التالية لتاريخ النشر .
المــادة ( 38 )
يترتب على تسجيل الاتحاد العام تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
المــادة ( 39 )
يختص الاتحاد العام بالآتي :
1 - تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاتــه تحــت إشراف الوزارة .
2 - تمثيل العمال أمام الجهات الحكومية أو الخاصة وفـي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم .
3 - تمثيل عمال السلطنة فـي الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ، والاجتماعات التي تمثــل فـيهــا السلطنــة ثلاثيــا بالحكومــة والعمــال وأصحــاب الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .
4 - ترسيــخ قيم العمــل وتعزيــز مفاهيمــه ، وتعظيـــم دوره فــــي التطويـــر والتقــدم الاجتماعي والاقتصادي .
5 - رفع المستوى الثقافـي والاجتماعي للعمال ، وتنمية الوعي العمالي بأهمية الالتزام بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل تأمين وحماية بيئة العمل وحماية العمال والمنشآت .
6 - العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم ، ورفـــع مستواهــم المهني ، وتحسين شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة صالحــة للعمـــل ، ويحـــقق الاستقرار فـي مواقعه .
7 - السعي إلى تعزيز الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة .
8 - تحديــد الحـد الأقصــى لرســوم الانضمــام والاشتراكــات السنويــة فـــي عضويـــة النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه .
9 - اختيار النقابات والاتحادات التي يمكنها إرسال ممثليها لحضور المؤتمرات .
10 - النظـــر فـــي طلـــب إيقــاف أعضــاء الهيـئات الإدارية للنقابات والاتحــادات العماليــة وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات والاتحادات العمالية .
11 - التنسيق بين النقابات والاتحادات العمالية ومعاونتها فـي تحقيق أهدافها .
12 - وضع نماذج استرشادية للوائح الداخلية المالية والإدارية للنقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه .
13 - المشاركة فـي وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة .
14 - النظـــر فــــي المسائـــل التــي تحــال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية .
المــادة ( 40 )
يكون للاتحاد العام نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله ، وعلى الأخص ما يأتي :
1 - اسم وعنوان الاتحاد العام ومن يمثله قانونا .
2 - أهداف الاتحاد العام ونظام العمل فـيه وطريقة التصويت ونظام الاجتماعات .
3 - اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العام وواجبات أعضائها ونظام عملها .
4 - اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد العام وواجبات أعضائه ونظام عمله .
5 - اختصاصات هيئة المكتب الإداري ونظام اختيار أعضائها وواجباتهم ونظام عملها .
6 - مصـــادر أمـــوال الاتحــاد العـام وكيفـيـة التصرف فـيها والنظــام المالــي والمحاسبــي الذي يتبعه .
7 - تحديــد المفوضيـــن بالتوقيع علــى السنـدات المـــاليــة .
8 - تنظيم علاقات الاتحاد العام بالجهات الوطنية الحكومية أو الخاصة ، والمنظمات العماليـــة الإقليميـة والدوليــــة .
9 - تعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية .
10 - الهيكل التنظيمــــي للاتحـــاد الـعام .
11 - إجراءات مراجعة لوائح الاتحاد العام .
12 - إجراءات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارته فـي المخالفات المرتبطة بالعمل النقابـي المنسوبـة إليهــم ، والعقوبــات التــي توقــع عليهم والجهة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .
ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها فـي السلطنة .
المــادة ( 41 )
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من (2) عضوين من كل نقابة عمالية ، و(2) عضوين من كل اتحاد عمالي منضمين للاتحاد العام ، تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي .
المــادة ( 42 )
يشترط فـيمن يترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام ما يأتي :
1 - أن يكون عماني الجنسية .
2 - ألا يقل سنه عــن (25) خمـس وعشريــن سنــة فــي تاريــخ تقديـــم طلـــب الترشيـــح ، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة .
3 - أن يكون عضوا فـي الجمعية العمومية للاتحاد العام .
4 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5 - ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح السلطنة .
6 - أن يكون قد أكمل فـي عضويته بالجمعية العمومية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام الذي يمثله مدة (4) أربع سنوات من تاريخ انضمامه للعضوية .
7 - أن يكون منضما لنقابة عمالية أو اتحاد عمالي مضى على انضمامهما للاتحاد العام ما لا يقل عن (1) عام واحد .
8 - ألا يكون صاحب عمل فـي أي منشأة .
9 - ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فـي ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها ، وذلك خلال فترة مباشرته لهذه السلطات .
وفـي جميع الأحوال ، لا يجوز الترشح لرئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس معا فـي ذات الدورة الانتخابية .
المــادة ( 43 )
لا يجوز الجمع بين العضوية فـي الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي والعضوية فـي مجلس إدارة الاتحاد العام .
المــادة ( 44 )
تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام فـي أول اجتماع لها من بين أعضائها ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام ، و(10) عشرة أعضاء آخرين لعضوية المجلس لمدة (4) أربع سنوات .
ويتولى مجلس الإدارة فـي أول اجتماع له اختيار أعضاء هيئة المكتــب الإداري مـــن بـــين أعضائه وعددهم (4) أربعة أعضاء ، ويترأسهم رئيس مجلس الإدارة .
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يختار من بين أعضاء المكتب الإداري نائـــبا له يحـــل محـــله فـي رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة هيئة المكتب الإداري فـي حال غيابه أو خـــلو منصبه لأي سبب كان .
وإذا خلا مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان ، يحل محله المرشح التالي له فـي ترتيب عدد الأصوات ، على أن يستكمل هذا المرشح المدة المقررة للدورة التي تم انتخابه فـيها .
المــادة ( 45 )
يتولـــى مجلــــس إدارة الاتحـــاد الـــعام تعـــيين مديـر عــام للاتحــاد وتحديــد مخصصاتــه واختصاصاته المالية والإدارية .
المــادة ( 46 )
لمجلــس إدارة الاتحـــاد العـــام كافـــة الصلاحـــيات اللازمـــة للإشـــراف والرقابـــة والمتابعـــة على ممارسة الاتحاد العام لاختصاصاته وتحقيق أهدافه ، وعلى الأخص ما يأتي :
1 - متابعة قرارات الجمعية العمومية والعمل على تنفـيذها .
2 - العمـــل علــى تحقيــق مبـــادئ وأهـــداف الاتـحاد العام المنصوص عليها فـي النظام التأسيسي .
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي والأنظمة واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للاتحاد العام .
4 - اعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية المدققة .
5 - البت فـي التظلمات المتعلقة بطلبات انضمام الأعضاء الجدد من النقابات العمالية والاتحادات العمالية التي تحال إليه من الإدارة التنفـيذية .
6 - تشكـــيــل لجـــان مـــن المختصـــين فــي مختلـــف المجــــالات القانونــية والاقتصاديــة والتنظيمية من بين أعضائه أو مـن الهياكــل النقابـــية الأخـــرى فـــي الاتــحاد العــام أو من الخبراء ، والتي تسهم فـي تحقيق أهداف الاتحاد .
7 - دراســـة الموضــوعات المتعلقة بالمطالب العمالية ، ومناقشة المقترحات المعروضة عليه ، واتخاذ القرارات المناسبة فـي شأنها .
8 - المشاركة فـي اللجان والهيئات التي تشكلها الحكومة لمعالجة قضايا العمل والعمال .
9 - الموافقة على انضمام أو انسحاب الاتحاد العام فـي عضوية الاتحادات العمالية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارة .
10 - استعراض تقارير لجنة التدقيق الداخلي ، ووضع الحلول المناسبة لما يرد فـيها من مقترحات وتوصيات .
11 - البت فـي المسائل التي تعرض عليه فـيما يتعلق بالعاملين فـي الإدارة التنفـيذية .
12 - أي أعمال أخرى من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد .
المــادة ( 47 )
يجتمع مجلس إدارة الاتحـاد الـعام بدعـــوة من رئيـــسه أو نائــب الرئيـــس فــي حالـــة غيابـــه أو وجود مانع لديه من ممارســـة اختصاصه ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبـــية أعضائـــه ، علــى أن يكــون من بينهــم الرئيــس أو نائبـه ، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعـــند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتــماع .
المــادة ( 48 )
رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام هو الممثل القانوني للاتحاد العام وله فـي ذلك ما يأتي :
1 - رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام واجتماعات الجمعية العمومية .
2 - تمثيل الاتحاد العام أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية ومع الغير .
3 - الإشراف العام على جميع أعمال الاتحاد العام .
المــادة ( 49 )
يحظر على مجلـــس إدارة الاتحـاد العام القيام بالآتي :
1 - استثمار أموال الاتحاد العام فـي مضاربات مالية أو فـي أوجه استــثمار غير آمـــنة ، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه .
2 - ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد فـي نظامه التأسيسي .
3 - قبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة ، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها فـي السلطنة .
4 - التنازل عن أمواله عينا أو نقدا إلا بعد موافقة الوزارة .
5 - النشر أو الإدلاء بتصريح فـي الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة .
الفصـــل الخامــس
انتهــاء العضويــة وسقوطـــها
المــادة ( 50 )
تنتهي العضوية فـي النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام فـي إحدى الحالات الآتية :
1 - الاستقالة أو الانسحاب .
2 - فقد شرط من شروط العضوية .
3 - انتهاء علاقته بالعمل فـي المنشأة .
4 - الوفاة .
5 - الفصل من العضوية .
المــادة ( 51 )
لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام ، وذلك فـي حالة مخالفته لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له المتعلقة بالعمل النقابي .
المــادة ( 52 )
يتعين قبل الفصل من العضوية إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه ، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (15) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره ، فإذا تغيب العضو عن الح