قرار إداري صادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

بلادنا الأحد ٢٥/نوفمبر/٢٠١٨ ١٤:٢٠ م
قرار إداري صادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

مسقط - ش

أصدر د.عبـد المـلك بـن عبـداللـه بن زاهــر الهنائــي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه قرار إداري رقم 1/2018 بتعديل بعـض أحكـــام لائحـة شـؤون الموظفـين بالهيئـة العامــة للكهربـاء والميـاه وفيما يلي تفاصيله:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 92/2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها ، وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2009 ،
وإلـى لائـحة شؤون الموظفـين بالهيئــة العامــة للكهربـــاء والميـــاه الصــادرة بالقــــرار الإداري رقـــم 2/2010 ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،تقـــــرر:

المــادة الأولــى
تجـرى التعديـــلات المرفقــة علــى لائحــة شـؤون الموظفـين بالهيئــة العامــة للكهربــــاء والميــــاه المشار إليها .
المــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المــادة الثالثــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر فـي : 7 مــن ربيـــع الأول 1440هـ
الموافــــق : 15 مــن نوفمبـــــــــــر 2018م
د.عبـد المـلك بـن عبـداللـه بن زاهــر الهنائــي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه
----------------
تعديــلات بعـض أحكـــام
لائحـة شـؤون الموظفـين بالهيئـة العامــة للكهربـاء والميـاه
المــادة ( 1 )
يستبدل بنصوص المواد (15 ، 96 ، 97 ، 102 ، 103 ، 110 ، 155 ، والمــادة 186- الفقرة الأولى) من لائحة شؤون الموظفـين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها ، النصوص الآتية :
المــادة ( 15 )
تنشأ بالهيئة لجنة لشؤون الموظفـين تشكل بقرار من رئيس الهيئة من عدد فردي من الموظفـين لا يقل عن (3) ثلاثة من بينهم رئيسها ، ويحــدد القــرار الصــادر بتشكيـل اللجنة رئيسها على ألا تقل وظيفته عن مدير عام أو ما يعادلها ، كما يحدد أمــين سرهــا من بين موظفـي الجهة المختصة بشؤون الموظفـين والذي لا يكون له حق التصويت .
المــادة ( 96 )
يشترط لاستحقاق الموظف الموفد فـي مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة بدل السفر المنصوص عليه فـي المــادة ( 95) من هذه اللائحة ، أن تكون المسافة بين مقر عمله ومكان أداء المهمة الرسمية أو التدريب لا تقل عن (250) كيلومترا .
المــادة ( 97 )
يمنح الموظف بدل السفر بنسبة (75%) من البدل المقرر عند الإيفاد فـي مهمة رسمية أو للتدريب خارج السلطنة إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن ، وبنسبة (50%) إذا كان الإيفاد فـي مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة .

المــادة ( 102 )
تكون درجة السفر المستحقة للموظفـين وفقا للآتي :
أ - درجة رجال الأعمال : لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس الهيئة ، ولشاغلي وظائف مستشار ومدير عام أو من يشغــل وظيفــة إشرافـيـــة فـــي حكـــم وظيفـــة مدير عام .
ب - الدرجة السياحية : لشاغلي الوظائف الأخرى.
ويستحــق الموظــف مقابــل تذاكــر السفــر نقـــدا إذا استخـــدم وسيلـــة خاصـــة فــــي السفـــر داخل السلطنة .
المــادة ( 103 )
تتحــدد درجة سفر الأعضاء فـي الوفود الرسميــة بالدرجــة المستحقــة للموظــف طبقـــا للمادة (102) من اللائحة .
المــادة ( 110 )
يشترط لنقل الموظف إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة الآتي :
1 - أن توجد وظيفة شاغرة .
2 - أن يكون النقل بذات الدرجة التي يشغلها الموظف .
3 - أن تتفـــق طبيعــة عمــل الوظيفــة المنقــول منها الموظف مع طبيعة عمل الوظيفة المنقول إليها ، وإن اختلفت فـي مستوى الواجبات والمسؤوليات .
المــادة ( 155 )
يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :
1- (48) يوما لشاغلي الدرجات من(الأولى) حتى (التاسعة) .
2- (38) يوما لشاغلي الدرجات من(العاشرة) حتى (الثانية عشرة) .
3-(30) يوما لشاغلي باقي الدرجات .
المــادة ( 186 ) - الفقرة الأولى
يجوز منح الموظف بناء على طلبه وبحد أقصى ثلاث مرات فـي السنة إجازة خاصة براتب كامل لمدة (15) خمسة عشر يوما لمرافقة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية أو أحد موظفـي الهيئة المرضى للعلاج خارج السلطنة ، شريطة أن يقدم رفق طلبه ما يفـيد الآتي :
1 - مرض الشخص المراد مرافقته .
2- درجة قرابته بالشخص المريض المراد مرافقته ، ما لم يكن أحد موظفـي الهيئة .
3 - أن يقتضي مرض أو إصابة الشخص المراد مرافقته ترقيده فـي المستشفى ، وكانت المرافقة داخل السلطنة بناء على ما تقرره الجهة الطبية المختصة .
المــادة ( 2 )
يضاف بند جديد برقم (5) إلى نهاية الفقرة الأولى من المــادة (88) من لائحة شؤون الموظفـين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها ، نصه الآتي :
5 - ألا يكون من الواجبات الوظيفـية للموظف القيام بتصريف الشؤون الوظيفـية للوظيفة المراد تكليفه بها .
المــادة ( 3 )
تلغى الفقرة الثالثة من المــادة ( 95) من لائحة شؤون الموظفـين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها .