مدير الإقامة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة: على الأجنبي الراغب بدخول السلطنة أن يكون لديه جواز سفر آلي أو إلكتروني

بلادنا الخميس ١٥/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٢:٥٢ ص
مدير الإقامة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة:
على الأجنبي الراغب بدخول السلطنة أن يكون لديه جواز سفر آلي أو إلكتروني

مسقط- ش
قال مدير إدارة الإقامة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة المقدم هلال بن سعيد الوهيبي: إن الإدارة حظيت باهتمام بالغ من القيادة العامة للشرطة وزودت بالكوادر والأجهزة الحديثة لتقديم المهام الموكلة بها، الأمر الذي سهل على المواطنين والمراجعين وأصحاب الشركات والمؤسسات ومندوبي الشركات تخليص معاملاتهم بسرعة ويسر.

وأشار مدير إدارة الإقامة إنه بالتزامن مع هذا التطور ظهرت إشكالية تطبيق نظام الجواز الإلكتروني على جوازات الوافدين ودمغ الإقامة حيث أنه وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أصبح لزاماً على الدول استخدام الجوازات الإلكترونية ولذلك فإن شرطة عُمان السلطانية سعت إلى العمل بما يتوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأصبحت تشترط أن يكون الأجنبي الراغب في زيارة السلطنة أو العمل فيها لديه جواز سفر آلي أو إلكتروني ولكن مازالت بعض الدول عند انتهاء الجوازات الإلكترونية لرعاياها تقوم بتجديدها يدوياً من قبل السفارات وهنا نود التأكيد أنه وفقاً لما جاء في الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الفصل الثالث من الملحق الفقرة رقم (4) والتي نصت أنه (يجب على الدول المتعاقدة ألا تمدد صلاحية وثائق السفر المقروءة آليا الخاصة بها لذلك فإن الإدارة العامة للجوازات والإقامة يتعذر عليها التعامل مع حاملي جوازات السفر والتي يتم تجديدها بخط اليد لكونها لا تتفق مع متطلبات اتفاقية الطيران المدني الدولي).
وعن أبرز المخالفات المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب قال مدير إدارة الإقامة إن هذه المخالفات جاءت واضحة في الفصل العاشر من القانون والتي تتمثل في بقاء الأجنبي بالسلطنة بإقامة غير مشروعة، وتقديم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على أي نوع من أنواع التأشيرات، إضافة إلى الإهمال في طلب تجديد الإقامة خلال المدة القانونية، وعجز صاحب العمل عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في السلطنة.
أما عن الإجراءات المترتبة على تلك المخالفات فتتمثل في إحالة الشخص المخالف إلى الادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية ضده أو تطبيق مبدأ الصلح في تسوية الوضع القانوني بعد دفع الغرامات المترتبة.
وأوضح المقدم هلال الوهيبي أنه في حال عدم مبادرة الأجنبي المقيم إلى تجديد إقامته بواسطة صاحب العمل خلال الفترة القانونية المحددة لذلك فإنه يترتب عليه غرامات معينة، ويمكن الحد من ذلك من خلال التزام الأجنبي وصاحب العمل على حد سواء بتجديد الإقامة خلال الفترة القانونية المحددة تجنباً للغرامات والتبعات القانونية والتي منها وقف الخدمة عن صاحب العمل.

وبالنسبة لتعديلات منح إقامة للأطفال أشار المقدم هلال بن سعيد الوهيبي إلى أنه لا يوجد هناك تعديلات في هذا الجانب وهذا ما تطرقت إليه المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (16/95) والتي أشارت فيه أن تكون إقامة الأجنبي في السلطنة بإحدى أنواع الإقامة ومن ضمنها (إقامة الالتحاق العائلي) وهذه الإقامة تمنح لزوج الأجنبي وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم (21) سنة ويعود للسلطة المختصة التقدير بالنسبة لأولئك الذين يتجاوزون هذا السن.
وفي جميع الأحوال تنتهي إقامة أي من هؤلاء الأولاد ببلوغهم سن الحادية والعشرين كما تنتهي إقامة أي من أخوة الأجنبي ببلوغه سن الثامنة عشرة ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به.
وأوضح مدير إدارة الإقامة أنه لا يوجد مصطلح الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب، حيث أنه وفقاً لما جاء في المادة (14) من القانون فلا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين، إلا أنه بطبيعة الحال يمكن تجديد الإقامة لفترات أخرى متى ما انطبقت الشروط على الأجنبي.