أصدرته بلدية مسقط.. قرار بتنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بالعاصمة

بلادنا الاثنين ٠٥/نوفمبر/٢٠١٨ ٠٣:٣٠ ص
أصدرته بلدية مسقط.. 

قرار بتنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بالعاصمة

مسقط -

أصدر رئيس بلدية مسقط معالي المهندس مُحسن بن محمد الشيخ قرارًا رقم (171/2018) بإصدار لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، ونص القرار على أن يعمل في شأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، بأحكام اللائحة المرفقة، فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كلّ ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها، وجاء القرار استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015)، وإلى الأمر المحلي رقم (1/2006) بشأن وقاية الصحة العامة.

ونصت المادة (2) من اللائحة على أنه يحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام، بينما أوضحت المادة (3) قيام البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة؛ للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى، وأشارت المادة (4) بأنه يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.

وجاءت المادة (5) بفرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها، مقدارها (200) مائتا ريال عُماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (15) خمسة عشر راكبا فأقل، والدراجات، و(400) أربعمائة ريال عُماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) خمسة عشر راكبا، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، إضافة إلى (1000) ألف ريال عُماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
ونصت المادة (6) على أن تتولى البلدية التنســــــيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجــــــراءات بيع الـــــمركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قـــــيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) تســــعين يوما من تاريخ سحبها وحـــــجزها دون عذر مقبول. ويأتي هذا القرار في إطار حرص بلدية مسقط المستمر للحفاظ على المظهر العام للمدينة، وحث وتوعية مالكي السيارات والمركبات المهملة إلى عدم تركها في الأماكن العامة، وتأمل من الجميع التعاون لإنجاح الجهود المبذولة للحد من المشوهات وتحسين البيئة المحلية والحفاظ عليها نظيفة وصحية.